( فإن فله ) أي الوكيل ( المخاصمة في ثمنه ) ومطالبة البائع به ( إن دلت القرينة على ذلك ، كبعده ) أي الوكيل ، ( عن موكله ونحوه ) بأن يكون في موضع لو تركه الوكيل لفات على موكله صوبه في تصحيح الفروع وصوب فيه أيضا : أنه يجوز للوكيل تزكية بينة خصمه قال بل هو أولى من الأجنبية . اشترى ) الوكيل ( عبدا ) أو نحوه ( فنقد ثمنه ، فخرج العبد ) أو نحوه ( مستحقا