( وله ) أي لعموم الأدلة ولأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في غيبته كسائر الحقوق ( ولو ) كان [ ص: 466 ] الاستيفاء ( في قصاص وحد قذف ) لأن احتمال العفو بعيد والظاهر أنه لو عفا لأعلم وكيله . للوكيل ( استيفاء ) ما وكل فيه ( بحضرة موكله وغيبته )
( والأولى ) الاستيفاء ( بحضوره ) أي الموكل ( فيهما ) أي في القصاص وحد القذف لأن العفو مندوب إليه فإذا حضر احتمل أن يرحمه فيعفو .