( لو ، فلا زكاة فيه ) ; لأنه خرج من ملك المسلم . بقي مال مسلم معهم ) أي : الحربيين ( حولا أو أحوالا
( و ) من ذلك أنه ( إن كان ) ما أخذوه ( عبدا ) أو أمة ( فأعتقه سيده لم يعتق ) ; لأنه أعتق ما لا يملكه ( ولو كانت أمة مزوجة فقياس المذهب انفساخ نكاحها ) إذا سبوها وحدها كعكسه ، ومن ذلك : إذا كان لمسلم أختان أمتان ، واستولى الكفار على إحداهما ، وكان وطئها فله وطء الثانية ; لأن ملكه قد زال عن أختها .
( قال الشيخ : الصواب أنهم يملكون أموال المسلمين ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه انتهى ) لما تقدم من أن ربه إذا أدركه أخذه إما مجانا أو بالثمن على التفصيل السابق ( ولا يملكون حبيسا ، ووقفا ) لعدم تصور الملك فيهما ، فلم يملكا بالاستيلاء كالحر .