( وتكره نصا ) لتضييق النقدين ( ويحرم في كتب العلم ) أن تحلى تحليته [ ص: 137 ] بذهب أو فضة ( ويباح تطييبه ) أي : المصحف ( وجعله على كرسي نقله الجماعة ; لأن قدر ذلك يسير . و ) يباح ( كسيه الحرير )
( وقال ) أبو الحسن علي بن محمد الزاغوني : ( ) ; لأنه من زخرفة المصاحف ( ويؤمر بحكه ، فإن كان يجتمع منه ما يتمول زكاه ) . يحرم كتبه بذهب
وقال يزكيه إن بلغ نصابا ، وله حكه وأخذه ( واستفتاح الفأل فيه ) أي : المصحف ( فعله ) أبو الخطاب بفتح الباء ( ولم يره أبو عبد الله عبيد الله بن بطة الشيخ وغيره ) ونقل عن ابن العربي أنه يحرم ، وحكاه القرافي الطرطوسي المالكي وظاهر مذهب الكراهة . الشافعي