( فإن رأس ذكر ( ف ) إن ذلك يفعل ( في أربعة عشر ) أي : في اليوم الرابع عشر ( فإن فات ففي أحد وعشرين ) روي عن فات ) يوم السابع من غير عقيقة ولا تسمية ولا حلق عائشة ومثله لا يقال من قبل الرأي ( ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك ، فيعق بعد ذلك ) اليوم الحادي والعشرين ( في أي يوم أراد ) ; لأنه قضاء دم فائت فلم يتوقف على يوم كقضاء الأضحية .