( ولا يكره التكني بأبي القاسم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ) وصوبه في تصحيح الفروع قال وقد وقع فعل ذلك من الأعيان ، ورضاهم به يدل على الإباحة [ ص: 28 ]
وقال في الهدي : والصواب أن ممنوع والمنع في حياته أشد والجمع بينهما ممنوع ا هـ فظاهره : التحريم ويؤيده حديث { التكني بكنيته } ( ويجوز تكنيته أبا فلان وأبا فلانة وتكنيتها أم فلان كأم فلانة ) لعدم المحذور . لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي
( و ) تباح ( ) ذكرا كان أو أنثى ، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { تكنيته الصغير أبا عمير ما فعل النغير } . يا