" فصل " ( ومن حرم عليه الصلاة ) لما روى أحدث حدثا أكبر أو أصغر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } رواه لا يقبل الله الصلاة بغير طهور وهو يعم الفرض والنفل ، والسجود المجرد كسجود التلاوة ، والقيام المجرد كصلاة الجنازة وحكى مسلم ابن حزم والنووي عن بعض العلماء جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمم ( فلو صلى معه ) أي : مع الحدث ولو عالما ( لم يكفر ) كسائر المعاصي ، خلافا . لأبي حنيفة
( و ) حرم عليه ( الطواف ، ولو نفلا ) لما روى الترمذي بإسناده عن بن عطاء السائب عن عن طاوس أن النبي قال { ابن عباس إن الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير } إسناده جيد إلى وهو مختلف فيه واختلط في آخر عمره وتقدم كلام عطاء فيه . أحمد
وقال أحمد رجل صالح قال عطاء الترمذي : وقد روى عن عن طاووس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن عباس ( ولم يصح ) أي : ما تقدم من الصلاة والطواف مع الحدث لما تقدم . عطاء بن السائب