( ولا يعق غير الأب ) قال الحافظ ابن حجر في شرح وعن الحنابلة يتعين الأب ، إلا أن يتعذر بموت أو امتناع ا هـ البخاري قلت : وما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن ; فلأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . والحسين
( ولا ) يعق ( المولود عن نفسه إذا كبر ) نص عليه ; لأنها مشروعة في حق الأب ، فلا يفعلها غيره كالأجنبي ( فإن فعل ) أي : ( لم يكره ) ذلك ( فيهما ) لعدم الدليل عليها عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر قلت : لكن ليس لها حكم العقيقة .
( واختار جمع يعق عن نفسه ) استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين ، والحاويين والنظم قال في الرعاية : تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعناه في المستوعب وهو قول عطاء والحسن ; لأنها مشروعة عنه ; ولأنه مرتهن بها ، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه .