nindex.php?page=treesubj&link=3830_3867_3894_3896_3895 ( ومن أحرم فحصره عدو في حج أو عمرة عن الوصول إلى البيت ) أي : الحرم ( بالبلد ) متعلق بحصره ( أو الطريق ، قبل الوقوف ، أو بعده ، أو منع ) من دخول
الحرم ( ظلما أو جن أو أغمي عليه ولم يكن له طريق آمن إلى الحج ) ولو بعدت ( وفات ) أي : خشي فوات ( الحج
[ ص: 526 ] ذبح هديا شاة أو سبع بدنة ) أو سبع بقرة لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } ; ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين أحصروا في
الحديبية أن ينحروا ويحلوا " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر
الحديبية ; ولأنه أبيح له التحلل قبل إتمام نسكه ، فوجب الهدي في صورة ما لو حصر بعد الوقوف ، كما لو أحصر قبله .
تنبيه إنما قدرت : ولو بعدت ، وأولت : فات بخشية الفوات ليوافق كلام الأصحاب إذ فوت الحج ليس شرطا لتحلل المحصر كما تدل عليه الآية والخبر ، وكلام الأصحاب ويكون محل ذبح الهدي ( في موضع حصره حلا ، كان أو حرما ) لذبحه صلى الله عليه وسلم وأصحابه
بالحديبية وهي من الحل وتقدم ( وينوي ) المحصر ( به ) أي : بذبح الهدي ( التحلل وجوبا ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات } .
( وحلق أو قصر ) وجوبا قدمه في الرعاية ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق وغيره وقدم في المحرر وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : عدم الوجوب ، وهو ظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والمنتهى لعدم ذكره في الآية ; ولأنه مباح ليس بنسك خارج
الحرم ; لأنه من توابع الوقوف كالرمي ( ثم حل ) من إحرامه .
( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=3892_3890_3891أمكن المحصر الوصول ) إلى الحرم ( من طريق أخرى ) غير التي أحصر فيها ( لم يبح له التحلل ) لقدرته على الوصول إلى
الحرم ، فليس بمحصر ( ولزمه سلوكها ) ليتم نسكه ; لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ( بعدت ) الطريق ( أو قربت ، خشي الفوات ) أي : فوات الحج ( أو لم يخشه فإن
nindex.php?page=treesubj&link=3830_3883_3884_3777لم يجد ) المحصر هديا ( صام عشرة أيام بالنية ) أي : بنية التحلل ( كمبدله ) أي : الصوم وهو ذبح الهدي فإنه يذبحه بنية التحلل كما تقدم ( ثم حل ، ولا إطعام فيه ) أي : الإحصار ، لعدم وروده .
وقال
الآجري : إن عدم الهدي مكان إحصاره قومه طعاما وصام عن كل مد يوما ، وحل ، وأوجب أن لا يحل حتى يصوم إن قدر فإن صعب عليه حل ثم صام ( بل
nindex.php?page=treesubj&link=3884_3885يجب مع الهدي ) على المحصر ( حلق أو تقصير ) وتقدم ما فيه .
( ولا فرق ) فيما تقدم ( بين الحصر العام في كل الحاج وبين ) الحصر ( الخاص في شخص واحد مثل أن يحبس بغير حق أو يأخذه اللصوص ) لعموم النص ، ووجود المعنى في الكل .
nindex.php?page=treesubj&link=3830_3867_3894_3896_3895 ( وَمَنْ أَحَرَمَ فَحَصَرَهُ عَدُوٌّ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ عَنْ الْوُصُولِ إلَى الْبَيْتِ ) أَيْ : الْحَرَمِ ( بِالْبَلَدِ ) مُتَعَلِّقٌ بِحَصَرَهُ ( أَوْ الطَّرِيقِ ، قَبْلَ الْوُقُوفِ ، أَوْ بَعْدَهُ ، أَوْ مُنِعَ ) مِنْ دُخُولِ
الْحَرَمِ ( ظُلْمًا أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ آمِنٌ إلَى الْحَجِّ ) وَلَوْ بَعُدَتْ ( وَفَاتَ ) أَيْ : خَشِيَ فَوَاتَ ( الْحَجِّ
[ ص: 526 ] ذَبَحَ هَدْيًا شَاةً أَوْ سُبُعَ بَدَنَةٍ ) أَوْ سُبُعَ بَقَرَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } ; وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ حِينَ أُحْصِرُوا فِي
الْحُدَيْبِيَةِ أَنْ يَنْحَرُوا وَيُحِلُّوا " قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي حَصْرِ
الْحُدَيْبِيَةِ ; وَلِأَنَّهُ أُبِيحَ لَهُ التَّحَلُّلُ قَبْلَ إتْمَامِ نُسُكِهِ ، فَوَجَبَ الْهَدْيُ فِي صُورَةِ مَا لَوْ حُصِرَ بَعْدَ الْوُقُوفِ ، كَمَا لَوْ أُحْصِرَ قَبْلَهُ .
تَنْبِيهٌ إنَّمَا قَدَّرْتُ : وَلَوْ بَعُدَتْ ، وَأَوَّلْتُ : فَاتَ بِخَشْيَةِ الْفَوَاتِ لِيُوَافِقَ كَلَامَ الْأَصْحَابِ إذْ فَوْتُ الْحَجِّ لَيْسَ شَرْطًا لِتَحَلُّلِ الْمُحْصَرِ كَمَا تَدُلَّ عَلَيْهِ الْآيَةُ وَالْخَبَرُ ، وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ وَيَكُونُ مَحَلُّ ذَبْحِ الْهَدْي ( فِي مَوْضِعِ حَصْرِهِ حِلًّا ، كَانَ أَوْ حَرَمًا ) لِذَبْحِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ
بِالْحُدَيْبِيَةِ وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ وَتَقَدَّمَ ( وَيَنْوِي ) الْمُحْصَرُ ( بِهِ ) أَيْ : بِذِبْحِ الْهَدْي ( التَّحَلُّلَ وُجُوبًا ) لِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } .
( وَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ ) وُجُوبًا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَ فِي الْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابْنِ رَزِينٍ : عَدَمَ الْوُجُوبِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ وَالْمُنْتَهَى لِعَدَمِ ذِكْرِهِ فِي الْآيَةِ ; وَلِأَنَّهُ مُبَاحٌ لَيْسَ بِنُسُكٍ خَارِجَ
الْحَرَمِ ; لِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الْوُقُوفِ كَالرَّمْيِ ( ثُمَّ حَلَّ ) مِنْ إحْرَامِهِ .
( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3892_3890_3891أَمْكَنَ الْمُحْصَرَ الْوُصُولُ ) إلَى الْحَرَمِ ( مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى ) غَيْرَ الَّتِي أُحْصِرَ فِيهَا ( لَمْ يُبَحْ لَهُ التَّحَلُّلُ ) لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْوُصُولِ إلَى
الْحَرَمِ ، فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ ( وَلَزِمَهُ سُلُوكُهَا ) لِيُتِمَّ نُسُكَهُ ; لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ ( بَعُدَتْ ) الطَّرِيقُ ( أَوْ قَرُبَتْ ، خَشِيَ الْفَوَاتَ ) أَيْ : فَوَاتَ الْحَجِّ ( أَوْ لَمْ يَخْشَهُ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3830_3883_3884_3777لَمْ يَجِدْ ) الْمُحْصَرُ هَدْيًا ( صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِالنِّيَّةِ ) أَيْ : بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ ( كَمُبْدَلِهِ ) أَيْ : الصَّوْمِ وَهُوَ ذَبْحُ الْهَدْي فَإِنَّهُ يَذْبَحَهُ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ كَمَا تَقَدَّمَ ( ثُمَّ حَلَّ ، وَلَا إطْعَامَ فِيهِ ) أَيْ : الْإِحْصَارِ ، لِعَدَمِ وُرُودِهِ .
وَقَالَ
الْآجُرِّيُّ : إنْ عَدِمَ الْهَدْيَ مَكَانَ إحْصَارِهِ قَوَّمَهُ طَعَامًا وَصَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا ، وَحَلَّ ، وَأَوْجَبَ أَنْ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَصُومَ إنْ قَدَرَ فَإِنْ صَعُبَ عَلَيْهِ حَلَّ ثُمَّ صَامَ ( بَلْ
nindex.php?page=treesubj&link=3884_3885يَجِبُ مَعَ الْهَدْيِ ) عَلَى الْمُحْصَرِ ( حَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ ) وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ .
( وَلَا فَرْقَ ) فِيمَا تَقَدَّمَ ( بَيْنَ الْحَصْرِ الْعَامِّ فِي كُلِّ الْحَاجِّ وَبَيْنَ ) الْحَصْرِ ( الْخَاصِّ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ مِثْلَ أَنْ يُحْبَسَ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ يَأْخُذَهُ اللُّصُوصُ ) لِعُمُومِ النَّصِّ ، وَوُجُودِ الْمَعْنَى فِي الْكُلِّ .