nindex.php?page=treesubj&link=61 ( والموالاة ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } ; لأن الأول شرط والثاني جواب وإذا وجد الشرط وهو القيام وجب أن لا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الأعضاء يؤيده ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19049رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود وزاد والصلاة ، وهذا صحيح وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية وهو ثقة روى له
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة فقط ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا متواليا وإنما لم يشترط في الغسل ; لأن المغسول فيه بمنزلة العضو الواحد .
nindex.php?page=treesubj&link=61 ( وَالْمُوَالَاةُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } ; لِأَنَّ الْأَوَّلَ شَرْطٌ وَالثَّانِي جَوَابٌ وَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ وَهُوَ الْقِيَامُ وَجَبَ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ عَنْهُ جَوَابُهُ وَهُوَ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ يُؤَيِّدُهُ مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15802خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19049رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَزَادَ وَالصَّلَاةَ ، وَهَذَا صَحِيحٌ وَفِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=15550بَقِيَّةٌ وَهُوَ ثِقَةٌ رَوَى لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ وَلَوْ لَمْ تَجِبْ الْمُوَالَاةُ لَأَجْزَأَهُ غَسْلُ اللُّمْعَةِ فَقَطْ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ إلَّا مُتَوَالِيًا وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطُ فِي الْغُسْلِ ; لِأَنَّ الْمَغْسُولَ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْعُضْوِ الْوَاحِدِ .