( ) أي زكاة المولى عليه ; لأنه يجب عليه أن يعمل بما فيه الأحظ له في ماله وهذا أحد وجهين في المسألة ، والوجه الثاني : له ذلك قدمه في تجريد العناية وهو ظاهر كلام وليس لولي رب المال أن يعجل زكاته والأصحاب هنا وهو كالصريح فيما نقله في المستوعب عن أحمد أبي بكر وابن حامد قال في الإنصاف : وهو الأولى ، وفي تصحيح الفروع : وهو الصواب وصححه والقاضي ابن نصر الله في حواشيه .