( ومن أي إذن من وجبت عليه ( أجزأ ) إخراجه ( كما لو أخرج بإذنه ) لأنه أخرج عن نفسه ، فأجزأه ، كمن وجبت عليه ( لأن الغير محتمل ) لكونها طهرة ( لا أصيل ) وإن كان مخاطبا بها ( ولو لم يخرج من تلزمه فطرة غيره مع قدرته ) كالزوج القادر إذا لم يخرج فطرة زوجته ( لم يلزم الغير ) الذي هو الزوجة في المثال ( شيء ) لعدم خطابها بها . لزم غيره فطرته ) كالزوجة ( فأخرج عن نفسه بغير إذنه )
( وله ) أي الغير الذي وجبت فطرته على غيره ( مطالبته بالإخراج ) كنفقته قلت وظاهره : ولو ولدا ، فيطالب والده بها ، كالنفقة .