الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وكل دين ) من صداق أو غيره ( سقط قبل قبضه ) حال كونه ( لم يتعوض عنه ) أي : لم يأخذ عنه عوضا ولم يبرأ منه ( كنصف صداق ) سقط عن الزوج ( قبل قبضه بطلاق ) أو نحوه قبل الدخول ( أو ) كصداق سقط ( كله لانفساخه من جهتها ) كفسخها لعيبه قبل الدخول ( فلا زكاة فيه ) لأنها وجبت على سبيل المواساة ولم يقبض الدين ولا أبرأ منه فلم يلزمه إخراجها وكذا لو اشترى مكيلا أو موزونا ونحوه بنصاب أثمان ، وحال عليها الحول ، ثم تلف المبيع قبل قبضه : انفسخ البيع ; [ ص: 173 ] وسقطت الزكاة ، لسقوط الثمن عن المشترى ، بلا إبراء ولا إسقاط وكذا لو تعلق بذمة رقيق دين ثم اشتراه رب الدين سقط وسقطت زكاته لما ذكر .

                                                                                                                      ( وإن أسقطه ) أي : الدين ( ربه ) بأن أبرأ منه ( زكاه وإن أخذ به ) أي : الدين ( عوضا أو أحال ) عليه ( أو احتال ) به ( زكاه ) لأن ذلك كقبضه ( كعين ) تجب فيها الزكاة وديعة أو نحوها ( وهبها ) مالكها بعد الحول لمن كانت عنده فلا تسقط زكاتها عنه لاستقرارها عليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية