الثالث للنصوص ولا فرق بين بهيمة الأنعام وغيرها ، ولا يرد الركاز ، لأن شبهه بالغنيمة أكثر من الزكاة ، ولهذا وجب فيه الخمس ولم يمنعه الدين ( ف ) النصاب ( في أثمان وعروض تقريب ) لا تحديد ( فلا يضر نقص حبتين ) لأنه لا ينضبط غالبا فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين ، ولأنه لا يخل بالمواساة لأن النقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة كالعمل اليسير في الصلاة وانكشاف يسير من العورة ، والعفو عن يسير الدم ، فكذا هنا فإن كان النقص بينا كالدانقين لم تجب . من شروط الزكاة : ( ملك نصاب )
( و ) النصاب ( في مزروع ) ثمر وزرع ( تحديد ) كالماشية فلو نقص يسيرا لم تجب ( وقيل ) النصاب في ثمر وزرع ( تقريب ) كالأثمان ( فلا يؤثر ) نقص ( نحو رطلين ) بنحو البغدادي ( ومدين ويؤثران ) أي : نقصهما ( على ) القول ( الأول ) وعليه المعول ( وعليهما ) أي : القولين ( لا اعتبار بنقص بتداخل في المكاييل كالأوقية ) فلا يمنع نقصها الوجوب .