الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      الثالث من شروط الزكاة : ( ملك نصاب ) للنصوص ولا فرق بين بهيمة الأنعام وغيرها ، ولا يرد الركاز ، لأن شبهه بالغنيمة أكثر من الزكاة ، ولهذا وجب فيه الخمس ولم يمنعه الدين ( ف ) النصاب ( في أثمان وعروض تقريب ) لا تحديد ( فلا يضر نقص حبتين ) لأنه لا ينضبط غالبا فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين ، ولأنه لا يخل بالمواساة لأن النقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة كالعمل اليسير في الصلاة وانكشاف يسير من العورة ، والعفو عن يسير الدم ، فكذا هنا فإن كان النقص بينا كالدانقين لم تجب .

                                                                                                                      ( و ) النصاب ( في مزروع ) ثمر وزرع ( تحديد ) كالماشية فلو نقص يسيرا لم تجب ( وقيل ) النصاب في ثمر وزرع ( تقريب ) كالأثمان ( فلا يؤثر ) نقص ( نحو رطلين ) بنحو البغدادي ( ومدين ويؤثران ) أي : نقصهما ( على ) القول ( الأول ) وعليه المعول ( وعليهما ) أي : القولين ( لا اعتبار بنقص بتداخل في المكاييل كالأوقية ) فلا يمنع نقصها الوجوب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية