( وتجب ) وهو قول الزكاة ( في مال الصبي والمجنون ) علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة ، حكاه عنهم والحسن بن علي وكذا رواه ابن المنذر في موطئه مالك في مسنده عن والشافعي ورواه عمر في سننه عن الأثرم ولم يعرف لهم مخالف وقد قالوه في أوقات مختلفة واشتهر فلم ينكر فصار كالإجماع ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ابن عباس حين بعثه إلى لمعاذ اليمن { } رواه الجماعة ولفظة " الأغنياء " تشمل الصغير والمجنون كما شملتهم لفظة الفقراء وروى أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم في مسنده عن الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يوسف بن ماهك } ولا يضر كونه مرسلا لأنه حجة عندنا ، وقد رواه انتموا في أموال اليتامى لا تذهبها ، أو لا تستهلكها ، الصدقة مسندا من حديث الدارقطني لكن من طرق ضعيفة . ابن عمر