" تتمة " متى أدرك الإمام في التكبيرة الأولى ، فكبر وشرع في القراءة ثم كبر الإمام قبل أن يتمها تابعه وقطع القراءة كالمسبوق في بقية الصلوات إذا أدرك الإمام قبل إتمامه القراءة ( فإن ( تابع ) أي : والى ( بين التكبير من غير ذكر ) أي : قراءة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( ولا دعاء ، رفعت ) الجنازة ( أم لا ) قدمه في الفروع وحكاه نصا ( فإذا خشي ) المسبوق ( رفعها ) أي : الجنازة ( صح ) ذلك ، أي : صحت صلاته لحديث سلم ) المسبوق ( ولم يقض ) ما فاته عائشة أنها قالت : يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير قال : { ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك } وهذا صريح في عدم وجوب القضاء ، لكن يستحب ، ولأنها تكبيرات متواليات حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد ، تحقيقا للمبادرة إلى مواراة الميت وعبارة المنتهى : ولا توضع لصلاة بعد حملها ( فظاهره : يكره ) ويبادر بدفنها وقال ( ومتى رفعت ) الجنازة ( بعد الصلاة ) عليها ( لم توضع لأحد ) يريد أن يصلي عليها : إلا أن يرجى مجيء الأولى فتؤخر ، إلا أن يخاف [ ص: 121 ] تغيره . القاضي