( 8432 ) مسألة ; قال : ( إلا أنه إن كان يهوديا ، قيل له : قل : والله الذي أنزل التوراة على
موسى . وإن كان نصرانيا ، قيل له : قل : والله الذي أنزل الإنجيل على
عيسى . وإن كان لهم مواضع يعظمونها ، ويتوقون أن يحلفوا فيها كاذبين ، حلفوا فيها ) . ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، رحمه الله ، أن
nindex.php?page=treesubj&link=15242اليمين لا تغلظ إلا في حق أهل الذمة ، ولا تغلظ في حق المسلمين . ونحو هذا قال
أبو بكر .
ووجه تغليظها في حقهم ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني
لليهود - : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37845نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ، ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ } . رواه
أبو داود وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : تغلظ بالمكان ، فيحلف في المواضع التي يعظمها ، ويتوقى الكذب فيها . ولم يذكر التغليظ بالزمان .
وقال
[ ص: 212 ] nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب إن رأى
nindex.php?page=treesubj&link=15241التغليظ في اليمين في اللفظ بالزمان والمكان فله ذلك . قال : وقد أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني . وذكر
nindex.php?page=treesubj&link=15241التغليظ في حق المجوسي ، قال : فيقال له : قل : والله الذي خلقني ورزقني . وإن كان وثنيا حلفه بالله وحده .
وكذلك إن كان لا يعبد الله ; لأنه لا يجوز أن يحلف بغير الله ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37128من كان حالفا ، فليحلف بالله ، أو ليصمت } . ولأن هذا إن لم يكن يعتد هذه يمينا ، فإنه يزداد بها إثما وعقوبة ، وربما عجلت عقوبته ، فيتعظ بذلك ، ويعتبر به غيره . وهذا كله ليس بشرط في اليمين ، وإنما للحاكم فعله إذا رأى . وممن قال : يستحلف
أهل الكتاب بالله وحده .
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12077وأبو عبيدة بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
والحسن ،
وإبراهيم بن كعب بن سور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد .
وممن قال : لا يشرع
nindex.php?page=treesubj&link=15241التغليظ بالزمان والمكان في حق مسلم .
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : تغلظ . ثم اختلفا ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحلف في
المدينة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحلف قائما ، ولا يحلف قائما إلا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحلفون في غير
المدينة في مساجد الجماعات ، ولا يحلف عند المنبر إلا على ما يقطع فيه السارق فصاعدا ، وهو ثلاثة دراهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يستحلف المسلم بين الركن
والمقام بمكة ، وفي
المدينة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سائر البلدان في الجوامع عند المنبر ، وعند الصخرة في
بيت المقدس ، وتغلظ في الزمان في الاستحلاف بعد العصر ، ولا تغلظ في المال إلا في نصاب فصاعدا ، وتغلظ في الطلاق والعتاق والحد والقصاص . وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : تغلظ في القليل والكثير . واحتجوا بقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله } . قيل : أراد بعد العصر . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36255من حلف على منبري هذا بيمين آثمة ، فليتبوأ مقعده من النار } . فثبت أنه يتعلق بذلك تأكيد اليمين .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال : اختصم
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وابن مطيع ، في دار كانت بينهما ، إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، فقال
زيد : أحلف له مكاني فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان : لا والله ، إلا عند مقاطع الحقوق . قال : فجعل
زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف عند المنبر ، فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان يعجب . ولنا ، قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما } .
ولم يذكر مكانا ولا زمنا ، ولا زيادة في اللفظ . واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم
ركانة في الطلاق ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119128آلله ما أردت إلا واحدة ؟ . قال : آلله ما أردت إلا واحدة } . ولم يغلظ يمينه بزمن ، ولا مكان ، ولا زيادة لفظ ، وسائر ما ذكرنا في التي قبلها . وحلف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لأبي حين تحاكما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد في مكانه ، وكانا في بيت
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه ؟ وفيما ذكروه تقييد لمطلق هذه النصوص ، ومخالفة الإجماع .
فإن ما ذكرنا عن الخليفتين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، مع من حضرهما ، لم ينكر ، وهو في محل الشهرة ، فكان إجماعا . وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تحبسونهما من بعد الصلاة } . إنما كان في حق
أهل الكتاب في الوصية في السفر ، وهي قضية خولف فيها القياس في مواضع ; منها قبول شهادة
أهل الكتاب على المسلمين ، ومنها استحلاف الشاهدين ، ومنها استحلاف خصومهما عند العثور على استحقاقهما الإثم ، وهم لا يعلمون بها
[ ص: 213 ] أصلا ، فكيف يحتجون بها ؟ ولما ذكر أيمان المسلمين أطلق اليمين ، ولم يقيدها .
والاحتجاج بهذا أولى من المصير إلى ما خولف فيه القياس وترك العمل به . وأما حديثهم ، فليس فيه دليل على
nindex.php?page=treesubj&link=15241مشروعية اليمين عند المنبر ، إنما فيه تغليظ اليمين على الحالف عنده ، ولا يلزم من هذا الاستحلاف عنده . وأما قصة
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان ، فمن العجب احتجاجهم بها ، وذهابهم إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان في قضية خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد فيها ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ، فقيه الصحابة وقاضيهم وأفرضهم ، أحق أن يحتج به من قول
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان ; فإن قول
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان لو انفرد ، ما جاز الاحتجاج به ، فكيف يجوز الاحتجاج به على مخالفة إجماع الصحابة ، وقول أئمتهم وفقهائهم ، ومخالفته فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإطلاق كتاب الله تعالى ؟ وهذا ما لا يجوز .
وإنما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي التغليظ بالمكان واللفظ في حق الذمي ، لاستحلاف النبي صلى الله عليه وسلم
اليهود ، بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3177نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى } . ولقول الله تعالى في حق الكتابيين {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تحبسونهما من بعد الصلاة } . ولأنه روي عن
كعب بن سور ، في نصراني قال : اذهبوا به إلى المذبح ، واجعلوا الإنجيل في حجره ، والتوراة على رأسه .
وقال
الشعبي في نصراني : اذهب به إلى البيعة ، فاستحلفه بما يستحلف به مثله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعلم حجة توجب أن يستحلف في مكان بعينه ، ولا بيمين غير الذي يستحلف بها المسلمون . وعلى كل حال ، فلا خلاف بين أهل العلم ، في أن التغليظ بالزمان والمكان والألفاظ غير واجب ، إلا أن
ابن الصباغ ذكر أن في وجوب التغليظ بالمكان قولين
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
وخالفه
ابن القاص ، فقال : لا خلاف بين أهل العلم ، في أن القاضي حيث استحلف المدعى عليه في عمله وبلد قضائه ، جاز ، وإنما التغليظ بالمكان فيه اختيار فيكون التغليظ عند من رآه اختيارا واستحسانا .
( 8432 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( إلَّا أَنَّهُ إنْ كَانَ يَهُودِيًّا ، قِيلَ لَهُ : قُلْ : وَاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى
مُوسَى . وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا ، قِيلَ لَهُ : قُلْ : وَاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى
عِيسَى . وَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَوَاضِعُ يُعَظِّمُونَهَا ، وَيَتَوَقَّوْنَ أَنْ يَحْلِفُوا فِيهَا كَاذِبِينَ ، حُلِّفُوا فِيهَا ) . ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=15242الْيَمِينَ لَا تُغَلَّظُ إلَّا فِي حَقِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا تُغَلَّظُ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ . وَنَحْوَ هَذَا قَالَ
أَبُو بَكْرٍ .
وَوَجْهُ تَغْلِيظِهَا فِي حَقِّهِمْ ، مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي
لِلْيَهُودِ - : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37845نَشَدْتُكُمْ بِاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى ؟ } . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَكَذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ : تُغَلَّظُ بِالْمَكَانِ ، فَيُحَلَّفُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُعَظِّمُهَا ، وَيَتَوَقَّى الْكَذِبَ فِيهَا . وَلَمْ يَذْكُرْ التَّغْلِيظَ بِالزَّمَانِ .
وَقَالَ
[ ص: 212 ] nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ إنْ رَأَى
nindex.php?page=treesubj&link=15241التَّغْلِيظَ فِي الْيَمِينِ فِي اللَّفْظِ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فَلَهُ ذَلِكَ . قَالَ : وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15371الْمَيْمُونِي . وَذَكَرَ
nindex.php?page=treesubj&link=15241التَّغْلِيظَ فِي حَقِّ الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : فَيُقَالُ لَهُ : قُلْ : وَاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي وَرَزَقَنِي . وَإِنْ كَانَ وَثَنِيًّا حَلَّفَهُ بِاَللَّهِ وَحْدَهُ .
وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ لَا يَعْبُدُ اللَّهَ ; لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحَلَّفَ بِغَيْرِ اللَّهِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37128مَنْ كَانَ حَالِفًا ، فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ ، أَوْ لِيَصْمُت } . وَلِأَنَّ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ يَعْتَدُّ هَذِهِ يَمِينًا ، فَإِنَّهُ يَزْدَادُ بِهَا إثْمًا وَعُقُوبَةً ، وَرُبَّمَا عُجِّلَتْ عُقُوبَتُهُ ، فَيَتَّعِظُ بِذَلِكَ ، وَيَعْتَبِرُ بِهِ غَيْرُهُ . وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْيَمِينِ ، وَإِنَّمَا لِلْحَاكِمِ فِعْلُهُ إذَا رَأَى . وَمِمَّنْ قَالَ : يَسْتَحْلِفُ
أَهْلَ الْكِتَابِ بِاَللَّهِ وَحْدَهُ .
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12077وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وَشُرَيْحٌ ،
وَالْحَسَنُ ،
وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ كَعْبِ بْنِ سَوْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبُو عُبَيْدٍ .
وَمِمَّنْ قَالَ : لَا يُشْرَعُ
nindex.php?page=treesubj&link=15241التَّغْلِيظُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِي حَقِّ مُسْلِمٍ .
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : تُغَلَّظُ . ثُمَّ اخْتَلَفَا ; فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يُحَلَّفُ فِي
الْمَدِينَةِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَلَّفُ قَائِمًا ، وَلَا يُحَلَّفُ قَائِمًا إلَّا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْتَحْلِفُونَ فِي غَيْرِ
الْمَدِينَةِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ ، وَلَا يُحَلَّفُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ إلَّا عَلَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ فَصَاعِدًا ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يُسْتَحْلَفُ الْمُسْلِمُ بَيْنَ الرُّكْنِ
وَالْمَقَامِ بِمَكَّةَ ، وَفِي
الْمَدِينَةِ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ فِي الْجَوَامِعِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، وَعِنْدَ الصَّخْرَةِ فِي
بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَتُغَلَّظُ فِي الزَّمَانِ فِي الِاسْتِحْلَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَلَا تُغَلَّظُ فِي الْمَالِ إلَّا فِي نِصَابٍ فَصَاعِدًا ، وَتُغَلَّظُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْحَدِّ وَالْقِصَاصِ . وَهَذَا اخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبِي الْخَطَّابِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ : تُغَلَّظُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ . وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ } . قِيلَ : أَرَادَ بَعْدَ الْعَصْرِ . وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36255مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ } . فَثَبَتَ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ تَأْكِيدُ الْيَمِينِ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، قَالَ : اخْتَصَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مُطِيعٍ ، فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا ، إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=17065مَرْوَانِ بْنِ الْحَكَمِ ، فَقَالَ
زَيْدٌ : أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17065مَرْوَانُ : لَا وَاَللَّهِ ، إلَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ . قَالَ : فَجَعَلَ
زَيْدٌ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، فَجَعَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=17065مَرْوَانُ يَعْجَبُ . وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا } .
وَلَمْ يَذْكُرْ مَكَانًا وَلَا زَمَنًا ، وَلَا زِيَادَةً فِي اللَّفْظِ . وَاسْتَحْلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رُكَانَةَ فِي الطَّلَاقِ ، فَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119128آللَّهِ مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً ؟ . قَالَ : آللَّهِ مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً } . وَلَمْ يُغَلِّظْ يَمِينَهُ بِزَمَنٍ ، وَلَا مَكَان ، وَلَا زِيَادَةِ لَفْظٍ ، وَسَائِرِ مَا ذَكَرْنَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا . وَحَلَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ لِأَبِي حِينَ تَحَاكَمَا إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدٍ فِي مَكَانِهِ ، وَكَانَا فِي بَيْتِ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ nindex.php?page=showalam&ids=12لِابْنِ عُمَرَ : تَحْلِفُ بِاَللَّهِ لَقَدْ بِعْته وَمَا بِهِ دَاءٌ تَعْلَمُهُ ؟ وَفِيمَا ذَكَرُوهُ تَقْيِيدٌ لِمُطْلَقِ هَذِهِ النُّصُوصِ ، وَمُخَالَفَةُ الْإِجْمَاعِ .
فَإِنَّ مَا ذَكَرْنَا عَنْ الْخَلِيفَتَيْنِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ ، مَعَ مَنْ حَضَرِهِمَا ، لَمْ يُنْكَرْ ، وَهُوَ فِي مَحَلِّ الشُّهْرَةِ ، فَكَانَ إجْمَاعًا . وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ } . إنَّمَا كَانَ فِي حَقِّ
أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ ، وَهِيَ قَضِيَّةٌ خُولِفَ فِيهَا الْقِيَاسُ فِي مَوَاضِعَ ; مِنْهَا قَبُولُ شَهَادَةِ
أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَمِنْهَا اسْتِحْلَافُ الشَّاهِدَيْنِ ، وَمِنْهَا اسْتِحْلَافُ خُصُومِهِمَا عِنْدَ الْعُثُورِ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِمَا الْإِثْمَ ، وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِهَا
[ ص: 213 ] أَصْلًا ، فَكَيْفَ يَحْتَجُّونَ بِهَا ؟ وَلَمَّا ذَكَرَ أَيْمَانَ الْمُسْلِمِينَ أَطْلَقَ الْيَمِينَ ، وَلَمْ يُقَيِّدْهَا .
وَالِاحْتِجَاجُ بِهَذَا أَوْلَى مِنْ الْمَصِيرِ إلَى مَا خُولِفَ فِيهِ الْقِيَاسُ وَتُرِكَ الْعَمَلُ بِهِ . وَأَمَّا حَدِيثُهُمْ ، فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=15241مَشْرُوعِيَّةِ الْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، إنَّمَا فِيهِ تَغْلِيظُ الْيَمِينِ عَلَى الْحَالِفِ عِنْدَهُ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا الِاسْتِحْلَافُ عِنْدَهُ . وَأَمَّا قِصَّةُ
nindex.php?page=showalam&ids=17065مَرْوَانَ ، فَمِنْ الْعَجَبِ احْتِجَاجُهُمْ بِهَا ، وَذَهَابُهُمْ إلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=17065مَرْوَانَ فِي قَضِيَّةٍ خَالَفَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدٌ فِيهَا ، وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدٍ ، فَقِيهِ الصَّحَابَةِ وَقَاضِيهمْ وَأَفْرَضِهِمْ ، أَحَقُّ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=17065مَرْوَانَ ; فَإِنَّ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=17065مَرْوَانَ لَوْ انْفَرَدَ ، مَا جَازَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ عَلَى مُخَالَفَةِ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ، وَقَوْلِ أَئِمَّتِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ ، وَمُخَالَفَتِهِ فَعَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِطْلَاقَ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ؟ وَهَذَا مَا لَا يَجُوزُ .
وَإِنَّمَا ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ التَّغْلِيظَ بِالْمَكَانِ وَاللَّفْظِ فِي حَقِّ الذِّمِّيِّ ، لِاسْتِحْلَافِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْيَهُودَ ، بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3177نَشَدْتُكُمْ بِاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى } . وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَقِّ الْكِتَابِيَّيْنِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ } . وَلِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ
كَعْبِ بْنِ سُورٍ ، فِي نَصْرَانِيٍّ قَالَ : اذْهَبُوا بِهِ إلَى الْمَذْبَحِ ، وَاجْعَلُوا الْإِنْجِيلَ فِي حِجْرِهِ ، وَالتَّوْرَاةَ عَلَى رَأْسِهِ .
وَقَالَ
الشَّعْبِيُّ فِي نَصْرَانِيٍّ : اذْهَبْ بِهِ إلَى الْبِيعَةِ ، فَاسْتَحْلِفْهُ بِمَا يُسْتَحْلَفُ بِهِ مِثْلُهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا أَعْلَمُ حُجَّةً تُوجِبُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ فِي مَكَان بِعَيْنِهِ ، وَلَا بِيَمِينٍ غَيْرِ الَّذِي يُسْتَحْلَفُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ . وَعَلَى كُلِّ حَالٍ ، فَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فِي أَنَّ التَّغْلِيظَ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْأَلْفَاظِ غَيْرُ وَاجِبٍ ، إلَّا أَنَّ
ابْنَ الصَّبَّاغِ ذَكَرَ أَنَّ فِي وُجُوبِ التَّغْلِيظِ بِالْمَكَانِ قَوْلَيْنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ .
وَخَالَفَهُ
ابْنُ الْقَاصِّ ، فَقَالَ : لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فِي أَنَّ الْقَاضِيَ حَيْثُ اسْتَحْلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي عَمَلِهِ وَبَلَدِ قَضَائِهِ ، جَازَ ، وَإِنَّمَا التَّغْلِيظُ بِالْمَكَانِ فِيهِ اخْتِيَارٌ فَيَكُونُ التَّغْلِيظُ عِنْدَ مَنْ رَآهُ اخْتِيَارًا وَاسْتِحْسَانًا .