( 888 ) فصل : الطهارة من الحدث ، والطهارة من النجاسة ، والسترة ، واستقبال القبلة ، ودخول الوقت ، والنية . فمتى أخل بشيء من هذه الشروط لغير عذر لم تنعقد صلاته . وتختص النية بأنها لا تصح الصلاة مع عدمها بحال لا في حق معذور ولا غيره . ويختص الوقت ببعض الصلوات . وكل ما اعتبر له وقت فلا يصح قبل وقته ، إلا الثانية من المجموعتين ، تفعل في وقت الأولى حال العذر ، إذا جمع بينهما . وبقية الشروط تسقط بالعذر ، على تفصيل ذكر في مواضعه ، فيما مضى . ويشترط للصلاة ستة أشياء ;