( 8150 ) مسألة ; قال : ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16512_16535حلف ألا يأكل لحما ، ولم يرد لحما بعينه ، فأكل من لحم الأنعام ، أو الطيور ، أو السمك ، حنث ) أما إذا أكل من لحم الأنعام أو الصيد أو الطائر ، فإنه يحنث ، في قول عامة علماء الأمصار .
وأما السمك ، فظاهر المذهب أنه يحنث بأكله . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف . وقال
ابن أبي موسى ، في " الإرشاد " : لا يحنث به ، إلا أن ينويه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ; لأنه لا ينصرف إليه إطلاق اسم اللحم ، ولو وكل وكيلا في شراء اللحم ، فاشترى له سمكا ، لم يلزمه ، ويصح أن ينفي عنه الاسم ، فيقول : ما أكلت لحما ، وإنما أكلت سمكا .
فلم يتعلق به الحنث عند الإطلاق ، كما لو حلف : لا قعدت تحت سقف . فإنه لا يحنث بالقعود تحت السماء ، وقد سماها الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=32سقفا محفوظا } لأنه مجاز ، كذا هاهنا . ولنا ، قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا } . وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=12ومن كل تأكلون لحما طريا } . ولأنه من جسم حيوان ، ويسمى لحما ، فحنث بأكله ، كلحم الطائر ، وما ذكروه يبطل بلحم الطائر .
وأما السماء ، فإن الحالف ألا يقعد تحت سقف ، لا يمكنه التحرز من القعود تحتها ، فيعلم أنه لم يردها بيمينه ، ولأن التسمية ثم مجاز ، وها هنا هي حقيقة ; لكونه من جسم حيوان يصلح للأكل ، فكان الاسم فيه حقيقة ، كلحم الطائر ، حيث قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=21ولحم طير مما يشتهون } .
( 8151 ) فصل : ويحنث بأكل اللحم المحرم ، كلحم الميتة والخنزير والمغصوب . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في أحد الوجهين : لا يحنث بأكل المحرم بأصله ; لأن يمينه تنصرف إلى ما يحل لا إلى ما يحرم ، فلم يحنث بما لا يحل ، كما لو حلف لا يبيع ، فباع بيعا فاسدا ، لم يحنث .
[ ص: 57 ] ولنا ، أن هذا لحم حقيقة وعرفا ، فيحنث بأكله ، كالمغصوب ، وقد سماه الله - تعالى - لحما ، فقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3ولحم الخنزير } . وما ذكروه يبطل بما إذا حلف لا يلبس ثوبا ، فلبس ثوب حرير . وأما البيع الفاسد ، فلا يحنث به ; لأنه ليس ببيع في الحقيقة .
( 8150 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16512_16535حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ لَحْمًا ، وَلَمْ يُرِدْ لَحْمًا بِعَيْنِهِ ، فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِ الْأَنْعَامِ ، أَوْ الطُّيُورِ ، أَوْ السَّمَكِ ، حَنِثَ ) أَمَّا إذَا أَكَلَ مِنْ لَحْمِ الْأَنْعَامِ أَوْ الصَّيْدِ أَوْ الطَّائِرِ ، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ .
وَأَمَّا السَّمَكُ ، فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ . وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ . وَقَالَ
ابْنُ أَبِي مُوسَى ، فِي " الْإِرْشَادِ " : لَا يَحْنَثُ بِهِ ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ إطْلَاقُ اسْمِ اللَّحْمِ ، وَلَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا فِي شِرَاءِ اللَّحْمِ ، فَاشْتَرَى لَهُ سَمَكًا ، لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَيَصِحُّ أَنْ يَنْفِيَ عَنْهُ الِاسْمَ ، فَيَقُولَ : مَا أَكَلْت لَحْمًا ، وَإِنَّمَا أَكَلْت سَمَكًا .
فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ الْحِنْثُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، كَمَا لَوْ حَلَفَ : لَا قَعَدْت تَحْتَ سَقْفٍ . فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالْقُعُودِ تَحْتَ السَّمَاءِ ، وَقَدْ سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=32سَقْفًا مَحْفُوظًا } لِأَنَّهُ مَجَازٌ ، كَذَا هَاهُنَا . وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا } . وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=12وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا } . وَلِأَنَّهُ مِنْ جِسْمِ حَيَوَانٍ ، وَيُسَمَّى لَحْمًا ، فَحَنِثَ بِأَكْلِهِ ، كَلَحْمِ الطَّائِرِ ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِلَحْمِ الطَّائِرِ .
وَأَمَّا السَّمَاءُ ، فَإِنَّ الْحَالِفَ أَلَّا يَقْعُدَ تَحْتَ سَقْفٍ ، لَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ مِنْ الْقُعُودِ تَحْتَهَا ، فَيُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْهَا بِيَمِينِهِ ، وَلِأَنَّ التَّسْمِيَةَ ثَمَّ مَجَازٌ ، وَهَا هُنَا هِيَ حَقِيقَةٌ ; لِكَوْنِهِ مِنْ جِسْمِ حَيَوَانٍ يَصْلُحُ لِلْأَكْلِ ، فَكَانَ الِاسْمُ فِيهِ حَقِيقَةً ، كَلَحْمِ الطَّائِرِ ، حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=21وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ } .
( 8151 ) فَصْلٌ : وَيَحْنَثُ بِأَكْلِ اللَّحْمِ الْمُحَرَّمِ ، كَلَحْمِ الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَغْصُوبِ . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ : لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْمُحَرَّمِ بِأَصْلِهِ ; لِأَنَّ يَمِينَهُ تَنْصَرِفُ إلَى مَا يَحِلُّ لَا إلَى مَا يَحْرُمُ ، فَلَمْ يَحْنَثْ بِمَا لَا يَحِلُّ ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ ، فَبَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا ، لَمْ يَحْنَثْ .
[ ص: 57 ] وَلَنَا ، أَنَّ هَذَا لَحْمٌ حَقِيقَةً وَعُرْفًا ، فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهِ ، كَالْمَغْصُوبِ ، وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ - تَعَالَى - لَحْمًا ، فَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ } . وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِمَا إذَا حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا ، فَلَبِسَ ثَوْبَ حَرِيرٍ . وَأَمَّا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ ، فَلَا يَحْنَثُ بِهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبَيْعٍ فِي الْحَقِيقَةِ .