[ ص: 279 ] فصل : ولا يؤخذ منهم من غير مال التجارة ، فلو مر بالعاشر منهم منتقل ومعه أمواله أو سائمة ، لم يؤخذ منه شيء . نص عليه ، وإن كانت ماشيته للتجارة أخذ منه نصف عشرها . واختلفت الرواية في أحمد ، فروى عنه القدر الذي يؤخذ منه نصف العشر ، من كل عشرين دينارا دينار . يعني فإذا نقصت من العشرين فليس عليه شيء ، لأن ما دون النصاب لا تجب فيه زكاة على مسلم ، ولا على تغلبي ، فلا يجب فيه على ذمي شيء ، كالذي دون العشرة . صالح
وروى أيضا ، أنه قال : إذا مروا بالعاشر ، فإن كانوا أهل الحرب ، أخذ منهم العشر ، من العشرة واحدا ، وإن كانوا من صالح أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر ، من كل عشرين دينارا دينارا ، فإذا نقصت فليس عليه شيء ، لم يؤخذ منه شيء ، ولا يؤخذ منهم إلا مرة واحدة ، المسلم والذمي في ذلك سواء وروي عن وإن نقص مال الحربي عن عشرة دنانير ، أن في العشرة نصف مثقال ، وليس فيما دون العشرة شيء . أحمد
نص على هذا ، في رواية أبي الحارث ، قال : قلت إذا كان مع الذمي عشرة دنانير ؟ قال : تأخذ منه نصف دينار . قلت : فإن كان معه أقل من عشرة دنانير ؟ قال : إذا نقصت لم يؤخذ منه شيء . وذلك لأن العشرة مال يبلغ واجبه نصف دينار ، فوجب فيه ، كالعشرين في حق المسلم . أو نقول : مال معشور فوجب في العشرة منه كمال الحربي . وقال ابن حامد : يؤخذ عشر الحربي ونصف عشر الذمي ، من ما قل أو كثر ; لأن قال : خذ من كل عشرين درهما درهما . ولأنه حق عليه ، فوجب في قليله وكثيره ، كنصيب المالك في أرضه التي عامله عليها . عمر
ولنا ، أنه عشر أو نصف عشر وجب بالشرع ، فاعتبر له نصاب ، كزكاة الزرع والثمر ، ولأنه حق يتقدر بالحول ، فاعتبر له النصاب ، كالزكاة . وأما قول ، فالمراد به - والله أعلم - بيان قدر المأخوذ ، وأنه نصف العشر ، ومعناه إذا كان معه عشرة دنانير فخذ من كل عشرين درهما درهما ; لأن في صدر الحديث أن عمر بعث مصدقا ، وأمره أن يأخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ، ومن عمر أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما ، ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدا . وإنما يؤخذ ذلك من المسلم إذا كان معه نصاب ، فكذلك من غيره .