( 7671 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=8676فإن بذل التغلبي أداء الجزية ، وتحط عنه الصدقة ، لم يقبل منه ، لأن الصلح وقع على هذا ، فلا يغير . ويحتمل أن يقبل منه ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حتى يعطوا الجزية عن يد } . وهذا قد أعطى الجزية ، وإن كان باذل الجزية منهم حربيا ، قبلت منه ; للآية ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13256ادعهم إلى أداء الجزية ، فإن أجابوك ، فاقبل منهم ، وكف عنهم } .
ولأنه لم يدخل في صلح الأولين ، فلم يلزمه حكمه ، وهو كتابي باذل للجزية ، فيحقن بها دمه . وإن أراد إمام نقض صلحهم ، وتجديد الجزية عليهم كفعل
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، لم يكن له ذلك ; لأن عقد الذمة على التأبيد ، وقد عقده معهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فلم يكن لغيره نقضه ما داموا على العهد .
( 7671 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=8676فَإِنْ بَذَلَ التَّغْلِبِيُّ أَدَاءَ الْجِزْيَةِ ، وَتُحَطُّ عَنْهُ الصَّدَقَةُ ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ، لِأَنَّ الصُّلْحَ وَقَعَ عَلَى هَذَا ، فَلَا يُغَيَّرُ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ } . وَهَذَا قَدْ أَعْطَى الْجِزْيَةَ ، وَإِنْ كَانَ بَاذِلُ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ حَرْبِيًّا ، قُبِلَتْ مِنْهُ ; لِلْآيَةِ ، وَخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=134بُرَيْدَةَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13256اُدْعُهُمْ إلَى أَدَاءِ الْجِزْيَةِ ، فَإِنْ أَجَابُوك ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ } .
وَلِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي صُلْحِ الْأَوَّلِينَ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ حُكْمُهُ ، وَهُوَ كِتَابِيٌّ بَاذِلٌ لِلْجِزْيَةِ ، فَيُحْقَنُ بِهَا دَمُهُ . وَإِنْ أَرَادَ إمَامٌ نَقْضَ صُلْحِهِمْ ، وَتَجْدِيدَ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ كَفِعْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَقَدْ عَقَدَهُ مَعَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ نَقْضُهُ مَا دَامُوا عَلَى الْعَهْدِ .