( 7386 ) وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=9922_9910_23613وجد رجلا يزني بامرأته فقتله ، فلا قصاص عليه ، ولا دية ; لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بينما هو يتغدى يوما ، إذ أقبل رجل يعدو ، ومعه سيف مجرد ملطخ بالدم ، فجاء حتى قعد مع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فجعل يأكل ، وأقبل جماعة من الناس ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما يقول هؤلاء ؟ قال : ضرب الآخر فخذي امرأته بالسيف ، فإن كان بينهما أحد فقد قتله . فقال لهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما يقول ؟ قالوا ضرب بسيفه ، فقطع فخذي امرأته ، فأصاب وسط الرجل ، فقطعه باثنين . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن عادوا فعد . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم . أخرجه
سعيد . وإذا كانت المرأة مطاوعة ، فلا ضمان عليه فيها ، وإن كانت مكرهة ، فعليه القصاص . وإذا قتل رجلا ، وادعى أنه وجده مع امرأته ، فأنكر وليه ، فالقول قول الولي ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، أنه سئل عن رجل دخل بيته ، فإذا مع امرأته رجل ، فقتلها وقتله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : إن جاء بأربعة شهداء ، وإلا فليعط برمته . ولأن الأصل عدم ما يدعيه ، فلا يسقط حكم القتل بمجرد الدعوى .
واختلفت الرواية في البينة ، فروي أنها أربعة شهداء ; لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ولما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12264أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا قال : يا رسول الله ، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا ، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم } .
وروي أنه يكفي شاهدان ; لأن البينة تشهد على وجوده على المرأة ، وهذا يثبت بشاهدين ، وإنما الذي يحتاج إلى الأربعة الزنى ، وهذا لا يحتاج إلى إثبات الزنى .
فإن قيل : فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الذي وجد مع امرأته رجلا ليس فيه بينة ، وكذلك روي أن رجلا من المسلمين خرج غازيا ، وأوصى بأهله رجلا ، فبلغ الرجل أن يهوديا يختلف إلى امرأته ، فكمن له حتى جاء ، فجعل ينشد :
وأشعث غره الإسلام مني خلوت بعرسه ليل التمام
[ ص: 154 ] أبيت على ترائبها ويضحي على جرداء لاحقة الحزام
كأن مواضع الربلات منها فئام ينهضون إلى فئام
فقام إليه فقتله ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فأهدر دمه ، ولم يطالب . فالجواب أن ذلك ثبت عنده بإقرار الولي . وإن لم تكن بينة ، فادعى علم الولي بذلك ، فالقول قول الولي مع يمينه .
( 7386 ) وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=9922_9910_23613وَجَدَ رَجُلًا يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ ، فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ ، وَلَا دِيَةَ ; لِمَا رُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَمَا هُوَ يَتَغَدَّى يَوْمًا ، إذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَعْدُو ، وَمَعَهُ سَيْفٌ مُجَرَّدٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ ، فَجَاءَ حَتَّى قَعَدَ مَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ ، وَأَقْبَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّ هَذَا قَتَلَ صَاحِبَنَا مَعَ امْرَأَتِهِ . فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ : ضَرَبَ الْآخَرُ فَخِذَيْ امْرَأَتِهِ بِالسَّيْفِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ فَقَدْ قَتَلَهُ . فَقَالَ لَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : مَا يَقُولُ ؟ قَالُوا ضَرَبَ بِسَيْفِهِ ، فَقَطَعَ فَخِذَيْ امْرَأَتِهِ ، فَأَصَابَ وَسَطَ الرَّجُلِ ، فَقَطَعَهُ بِاثْنَيْنِ . فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : إنْ عَادُوا فَعُدْ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ ، عَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ . أَخْرَجَهُ
سَعِيدٌ . وَإِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُطَاوِعَةً ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً ، فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ . وَإِذَا قَتَلَ رَجُلًا ، وَادَّعَى أَنَّهُ وَجَدَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ ، فَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَلِيِّ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ بَيْتَهُ ، فَإِذَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلٌ ، فَقَتَلَهَا وَقَتَلَهُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ : إنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، وَإِلَّا فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ . وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيه ، فَلَا يَسْقُطُ حُكْمُ الْقَتْلِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى .
وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي الْبَيِّنَةِ ، فَرُوِيَ أَنَّهَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ ; لِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ، وَلِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12264أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْت إنْ وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا ، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ } .
وَرُوِيَ أَنَّهُ يَكْفِي شَاهِدَانِ ; لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ تَشْهَدُ عَلَى وُجُودِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، وَهَذَا يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَحْتَاجُ إلَى الْأَرْبَعَةِ الزِّنَى ، وَهَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ الزِّنَى .
فَإِنْ قِيلَ : فَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فِي الَّذِي وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا لَيْسَ فِيهِ بَيِّنَةٌ ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَرَجَ غَازِيًا ، وَأَوْصَى بِأَهْلِهِ رَجُلًا ، فَبَلَغَ الرَّجُلَ أَنَّ يَهُودِيًّا يَخْتَلِفُ إلَى امْرَأَتِهِ ، فَكَمَنَ لَهُ حَتَّى جَاءَ ، فَجَعَلَ يُنْشِدُ :
وَأَشْعَثَ غَرَّهُ الْإِسْلَامُ مِنِّي خَلَوْت بِعِرْسِهِ لَيْلَ التَّمَامِ
[ ص: 154 ] أَبِيتُ عَلَى تَرَائِبِهَا وَيُضْحِي عَلَى جَرْدَاءَ لَاحِقَةِ الْحِزَامِ
كَأَنَّ مَوَاضِعَ الرَّبَلَاتِ مِنْهَا فِئَامٌ يَنْهَضُونَ إلَى فِئَامِ
فَقَامَ إلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، فَأَهْدَرَ دَمَهُ ، وَلَمْ يُطَالِبْ . فَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِإِقْرَارِ الْوَلِيِّ . وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَادَّعَى عِلْمَ الْوَلِيِّ بِذَلِكَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَلِيِّ مَعَ يَمِينِهِ .