الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6557 ) مسألة : ; قال : ( وإذا تزوجت المرأة ، فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها ، إلا أن يضطر إليها ، ويخشى عليه التلف ) وجملة ذلك أن للزوج منع امرأته من رضاع ولدها من غيره ، ومن رضاع ولد غيرها ، إلا أن يضطر إليها ; لأن عقد النكاح يقتضي تمليك الزوج الاستمتاع في كل الزمان ، من كل الجهات ، سوى أوقات الصلوات ، والرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الأوقات ، فكان له المنع كالخروج من منزله فإن اضطر الولد ، بأن لا توجد مرضعة سواها ، أو لا يقبل الولد الارتضاع من غيرها ، وجب التمكين من إرضاعه ; لأنها حال ضرورة ، وحفظ لنفس ولدها ، فقدم على حق الزوج ، كتقديم المضطر على المالك إذا لم يكن بالمالك مثل ضرورته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية