( 6397 ) فصل : ، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها . لما روى { وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا قال طلقت خالتي ثلاثا ، فخرجت تجذ نخلها ، فلقيها رجل ، فنهاها ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اخرجي ، فجذي نخلك ، لعلك أن تصدقي منه ، أو تفعلي خيرا جابر } . رواه ، النسائي وأبو داود . وروى ، قال : { مجاهد استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن ، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستوحش بالليل ، أفنبيت عند إحدانا ، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ [ ص: 131 ] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن ، حتى إذا أردتن النوم ، فلتؤب كل واحدة إلى بيتها } . ; لأن الليل مظنة الفساد ، بخلاف النهار ، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش ، وشراء ما يحتاج إليه . وليس لها المبيت في غير بيتها ، ولا الخروج ليلا ، إلا لضرورة
وإن ، كاليمين والحد ، وكانت ذات خدر ، بعث إليها الحاكم من يستوفي الحق منها في منزلها ، وإن كانت برزة جاز إحضارها لاستيفائه ، فإذا فرغت رجعت إلى منزلها . ( 6398 ) فصل : وجب عليها حق لا يمكن استيفاؤه إلا بها ، إلا أن سكناها في العدة كسكناها في حياة زوجها ، للسيد إمساكها نهارا ، وإرسالها ليلا ، فإن أرسلها ليلا ونهارا ، اعتدت زمانها كله في المنزل ، وعلى الورثة سكناها فيهما كالحرة سواء . ( 6399 ) والأمة كالحرة في الإحداد والاعتداد في المنزل
فصل : فإن انتقلت الحلة ، انتقلت معهم ; لأنها لا يمكنها المقام وحدها ، والبدوية كالحضرية في الاعتداد في منزلها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ، إلا أن يبقى من الحلة من لا تخاف على نفسها معهم ، فتكون مخيرة بين الإقامة والرحيل . وإن انتقل غير أهلها لزمها المقام معهم ، وإن انتقل أهلها انتقلت معهم لقضاء العدة في منزلها . وإن هرب أهلها فخافت هربت معهم ، وإن أمنت أقامت