( 655 ) مسألة : قال : ( وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزأه ) قال أصحابنا : يجوز بالزمن اليسير ، وإن طال الفصل أو فسخ نيته بذلك ، لم يجزئه . وحمل تقديم النية على التكبير كلام القاضي على هذا ، وفسره به . وهذا مذهب الخرقي . أبي حنيفة
وقال الشافعي [ ص: 280 ] يشترط مقارنة النية للتكبير ; لقوله تعالى : { وابن المنذر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } . فقوله ( مخلصين ) حال لهم في وقت العبادة ، فإن الحال وصف هيئة الفاعل وقت الفعل ، والإخلاص هو النية ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولأن النية شرط ، فلم يجز أن تخلو العبادة عنها ، كسائر شروطها . إنما الأعمال بالنيات
ولنا ، أنها عبادة فجاز تقديم نيتها عليها ، كالصوم ، وتقديم النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منويا ، ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصا ، بدليل الصوم ، والزكاة إذا دفعها إلى وكيله ، كسائر الأفعال في أثناء العبادة .