[ ص: 277 ] فصل : ولا يجزئه
nindex.php?page=treesubj&link=1528التكبير بغير العربية مع قدرته عليها . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجزئه ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15وذكر اسم ربه فصلى } . وهذا قد ذكر اسم ربه . ولنا ، ما تقدم من النصوص ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل عنها ، وهذا يخص ما ذكروا . فإن لم يحسن العربية ، لزمه تعلم التكبير بها ، فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته . ذكره القاضي في " المجرد " . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في " الجامع " : لا يكبر بغير العربية ، ويكون حكمه حكم الأخرس ، كمن عجز عن القراءة بالعربية لا يعبر عنها بغيرها . والأول أصح ; لأن التكبير ذكر الله ، وذكر الله تعالى يحصل بكل لسان ، وأما القرآن فإنه عربي ، فإذا عبر عنه بغير العربية لم يكن قرآنا ، والذكر لا يخرج بذلك عن كونه ذكرا .
[ ص: 277 ] فَصْلٌ : وَلَا يُجْزِئُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1528التَّكْبِيرُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا . وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ .
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يُجْزِئُهُ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } . وَهَذَا قَدْ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ . وَلَنَا ، مَا تَقَدَّمَ مِنْ النُّصُوصِ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْدِلْ عَنْهَا ، وَهَذَا يَخُصُّ مَا ذَكَرُوا . فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ الْعَرَبِيَّةَ ، لَزِمَهُ تَعَلُّمُ التَّكْبِيرِ بِهَا ، فَإِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الْوَقْتِ كَبَّرَ بِلُغَتِهِ . ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي " الْمُجَرَّدِ " . وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي " الْجَامِعِ " : لَا يُكَبِّرُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَخْرَسِ ، كَمَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِرَاءَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ لَا يُعَبِّرُ عَنْهَا بِغَيْرِهَا . وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ; لِأَنَّ التَّكْبِيرَ ذِكْرُ اللَّهِ ، وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى يَحْصُلُ بِكُلِّ لِسَانٍ ، وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ ، فَإِذَا عَبَّرَ عَنْهُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا ، وَالذِّكْرُ لَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ ذِكْرًا .