( 6083 ) مسألة قال : ( والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أني قد راجعت امرأتي . بلا ولي يحضره ، ولا صداق يزيده . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله - رحمه الله - رواية أخرى ، أنه تجوز الرجعة بلا شهادة ) وجملته أن
nindex.php?page=treesubj&link=11811_11812_23270الرجعة لا تفتقر إلى ولي ، ولا صداق ، ولا رضى المرأة ، ولا علمها . بإجماع أهل العلم ; لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات ، والرجعة إمساك لها ، واستبقاء لنكاحها ، ولهذا سمى الله - سبحانه وتعالى - الرجعة إمساكا ، وتركها فراقا وسراحا ، فقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } . وفي آية أخرى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } . وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله ، فالرجعة تزيل شعثه ، وتقطع مضيه ، إلى البينونة ، فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح .
فأما الشهادة ففيها روايتان ; إحداهما ، تجب . وهذا أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم } . وظاهر الأمر الوجوب ، ولأنه استباحة بضع مقصود ، فوجبت الشهادة فيه ، كالنكاح ، وعكسه البيع . والرواية الثانية ، لا تجب الشهادة . وهي اختيار
أبي بكر ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ; لأنها لا تفتقر إلى قبول ، فلم تفتقر إلى شهادة ، كسائر حقوق الزوج ، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد ، كالبيع . وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب .
ولا خلاف بين أهل العلم ، في أن السنة الإشهاد . فإن قلنا : هي شرط . فإنه يعتبر وجودها حال الرجعة ، فإن ارتجع بغير شهادة ، لم يصح ; لأن المعتبر وجودها في الرجعة ، دون الإقرار بها ، إلا أن يقصد بذلك الإقرار الارتجاع ، فيصح .
( 6083 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَالْمُرَاجَعَةُ أَنْ يَقُولَ لِرَجُلَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ : اشْهَدَا أَنِّي قَدْ رَاجَعْت امْرَأَتِي . بِلَا وَلَيٍّ يَحْضُرُهُ ، وَلَا صَدَاقٍ يَزِيدُهُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُ تَجُوزُ الرَّجْعَةُ بِلَا شَهَادَةٍ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11811_11812_23270الرَّجْعَةَ لَا تَفْتَقِرُ إلَى وَلِيٍّ ، وَلَا صَدَاقٍ ، وَلَا رِضَى الْمَرْأَةِ ، وَلَا عِلْمِهَا . بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي أَحْكَامِ الزَّوْجَاتِ ، وَالرَّجْعَةُ إمْسَاكٌ لَهَا ، وَاسْتِبْقَاءٌ لِنِكَاحِهَا ، وَلِهَذَا سَمَّى اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - الرَّجْعَةَ إمْسَاكًا ، وَتَرْكَهَا فِرَاقًا وَسَرَاحًا ، فَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } . وَفِي آيَةٍ أُخْرَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } . وَإِنَّمَا تَشَعَّثَ النِّكَاحُ بِالطَّلْقَةِ وَانْعَقَدَ بِهَا سَبَبُ زَوَالِهِ ، فَالرَّجْعَةُ تُزِيلُ شُعْثَهُ ، وَتَقْطَعُ مُضِيَّهُ ، إلَى الْبَيْنُونَةِ ، فَلَمْ يَحْتَجْ لِذَلِكَ إلَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ابْتِدَاءُ النِّكَاحِ .
فَأَمَّا الشَّهَادَةُ فَفِيهَا رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا ، تَجِبُ . وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } . وَظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ ، وَلِأَنَّهُ اسْتِبَاحَةُ بُضْعٍ مَقْصُودٍ ، فَوَجَبَتْ الشَّهَادَةُ فِيهِ ، كَالنِّكَاحِ ، وَعَكْسُهُ الْبَيْعُ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، لَا تَجِبُ الشَّهَادَةُ . وَهِيَ اخْتِيَارُ
أَبِي بَكْرٍ ، وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ; لِأَنَّهَا لَا تَفْتَقِرُ إلَى قَبُولٍ ، فَلَمْ تَفْتَقِرْ إلَى شَهَادَةٍ ، كَسَائِرِ حُقُوقِ الزَّوْجِ ، وَلِأَنَّ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْوَلِيُّ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِشْهَادُ ، كَالْبَيْعِ . وَعِنْدَ ذَلِكَ يُحْمَلُ الْأَمْرُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ .
وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فِي أَنَّ السُّنَّةَ الْإِشْهَادُ . فَإِنْ قُلْنَا : هِيَ شَرْطٌ . فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ وُجُودُهَا حَالَ الرَّجْعَةِ ، فَإِنْ ارْتَجَعَ بِغَيْرِ شَهَادَةٍ ، لَمْ يَصِحَّ ; لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وُجُودُهَا فِي الرَّجْعَةِ ، دُونَ الْإِقْرَارِ بِهَا ، إلَّا أَنْ يُقْصَدَ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ الِارْتِجَاعَ ، فَيَصِحُّ .