( 5741 ) فصل : وسأل وله تأديبها على ترك فرائض الله . إسماعيل بن سعيد عما يجوز ضرب المرأة عليه ، قال : على ترك فرائض الله . وقال في الرجل له امرأة لا تصلي : يضربها ضربا رفيقا غير مبرح . وقال أحمد رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى : { علي قوا أنفسكم وأهليكم نارا . } قال : علموهم أدبوهم . وروى ، بإسناده عن أبو محمد الخلال ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { جابر } : رحم الله امرأ علق في بيته سوطا يؤدب أهله .
فإن لم [ ص: 243 ] تصل فقد قال أخشى أن لا يحل لرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ، ولا تغتسل من جنابة ، ولا تتعلم القرآن . قال أحمد في الرجل يضرب امرأته : لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها ، لم ضربها ؟ والأصل في هذا ما روى { أحمد الأشعث ، عن أنه قال يا أشعث ، احفظ عني شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسألن رجلا فيما ضرب امرأته عمر ، } . رواه أبو داود . ولأنه قد يضربها لأجل الفراش ، فإن أخبر بذلك استحيا ، وإن أخبر بغيره كذب .