( 5677 ) فصل : وسئل عن أحمد فقال : لا ينبغي أن يكون شيئا معلقا فيه القرآن ، يستهان به ، ويمسح به . قيل له : فيقلع ؟ فكره أن يقلع القرآن ، وقال : إذا كان ستر فيه ذكر الله تعالى ، فلا بأس به . وكره أن يشترى الثوب فيه ذكر الله ، مما يجلس عليه أو يداس . الستور فيها القرآن ؟