( 5650 ) فصل : إذا فالثمرة لها ; لأنها نماء ملكها ، فإن جذها بعد تناهيها ، وجعلها في ظروف ، وألقى عليها صقرا ، من صقرها ، وهو سيلان الرطب بغير طبخ ، وهذا يفعله أهل أصدقها نخلا حائلا ، فأثمرت في يده ، الحجاز حفظا لرطوبتها ، لم يخل من ثلاثة أحوال : أحدها ، أن لا تنقص قيمة الثمرة والصقر ، بل كانا بحالهما ، أو زادا ، فإنه يردهما عليها ، ولا شيء عليه . [ ص: 208 ] الثاني ، أن تنقص قيمتها ، وذلك على ضربين : أحدهما ، أن يكون نقصهما متناهيا ، فإنه يدفعهما إليها وأرش نقصهما ; لأنه تعدى بما فعله من ذلك . الضرب الثاني ، أن لا يتناهى ، بل يتزايد ، ففيه وجهان ; أحدهما ، أنها تأخذ قيمتها ; لأنها كالمستهلكة والثاني ، هي مخيرة بين ذلك وبين تركها حتى يستقر نقصها ، وتأخذها وأرشها ، كالمغصوب منه . الحال الثالث ، أن لا تنقص قيمتها لكن إن أخرجها من ظروفها نقصت قيمتها ، فللزوج إخراجها وأخذ ظروفها ، إن كانت الظروف ملكه .
وإذا نقصت ، فالحكم على ما ذكرناه . وإن قال الزوج : أنا أعطيكها مع ظروفها . فقال : يلزمها قبولها ; لأن ظروفها كالمتصلة بها التابعة لها . ويحتمل أن لا يلزمها قبولها ; لأن الظروف عين ماله ، فلا يلزمها قبولها ، كالمنفصلة عنها . ( 5651 ) فصل : القاضي ، إلا أن الصقر المتروك على الثمرة ملك الزوج ، فإنه ينزع الصقر ، ويرد الثمرة ، والحكم فيها إن نقصت أو لم تنقص ، كالتي قبلها . فإن كانت بحالها
وإن قال : أنا أسلمها مع الصقر والظروف . فعلى الوجهين اللذين ذكرناهما . وفي الموضع الذي حكمنا أن له رده ، إذا قالت : أنا أرد الثمرة ، وآخذ الأصل . فلها ذلك في أحد الوجهين . والآخر ، ليس لها ذلك . مبنيان على تفريق الصفقة في البيع ، وقد ذكرناها في موضعها .