( 5641 ) فصل : فإن ، فقال : زوجتك ابنتي ، وبعتك داري هذا بألف . صح ، ويقسط الألف ، على صداقها ، وقيمة الدار . وإن قال زوجتك ابنتي ، واشتريت منك عبدك هذا بألف . فقال : بعتكه ، وقبلت النكاح . صح ، ويقسط الألف على العبد ومهر المثل . وقال جمع بين نكاح وبيع في أحد قوليه : لا يصح البيع والمهر ; لإفضائه إلى الجهالة . الشافعي
ولنا ، أنهما عقدان يصح كل واحد منهما منفردا ، فصح جمعهما ، كما لو باعه ثوبين . فإن قال : زوجتك ولك هذا الألف بألفين . لم يصح المهر ; لأنه كمسألة مد عجوة .