الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5641 ) فصل : فإن جمع بين نكاح وبيع ، فقال : زوجتك ابنتي ، وبعتك داري هذا بألف . صح ، ويقسط الألف ، على صداقها ، وقيمة الدار . وإن قال زوجتك ابنتي ، واشتريت منك عبدك هذا بألف . فقال : بعتكه ، وقبلت النكاح . صح ، ويقسط الألف على العبد ومهر المثل . وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يصح البيع والمهر ; لإفضائه إلى الجهالة .

                                                                                                                                            ولنا ، أنهما عقدان يصح كل واحد منهما منفردا ، فصح جمعهما ، كما لو باعه ثوبين . فإن قال : زوجتك ولك هذا الألف بألفين . لم يصح المهر ; لأنه كمسألة مد عجوة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية