الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5637 ) فصل : وإن أعسر الزوج بالمهر الحال قبل الدخول ، فلها الفسخ ; لأنه تعذر الوصول إلى عوض العقد قبل تسليم المعوض ، فكان لها الفسخ ، كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع . وأجاز ابن حامد أنه لا فسخ لها . وإن أعسر بعد الدخول ، فعلى وجهين ، مبنيين على منع نفسها ، فإن قلنا : لها منع نفسها بعد الدخول . فلها الفسخ كما قبل الدخول ، وإن قلنا : ليس لها منع نفسها . فليس لها الفسخ ، كما لو أفلس بدين لها آخر . ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم ; لأنه مجتهد فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية