( 5388 ) فصل : . نص عليه وليس للمجوس كتاب ، ولا تحل ذبائحهم ، ولا نكاح نسائهم . وهو قول عامة العلماء ، إلا أحمد ، فإنه أباح ذلك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { أبا ثور } . ولأنه يروى أن سنوا بهم سنة أهل الكتاب تزوج مجوسية . ولأنهم يقرون بالجزية ، فأشبهوا اليهود والنصارى . ولنا ، قول الله تعالى { حذيفة : ولا تنكحوا المشركات } .
وقوله { : ولا تمسكوا بعصم الكوافر } . فرخص من ذلك في أهل الكتاب ، فمن عداهم يبقى على العموم ، ولم يثبت أن للمجوس كتابا . وسئل ، أيصح عن أحمد أن للمجوس كتابا ؟ فقال : هذا باطل واستعظمه جدا . ولو ثبت أن لهم كتابا ، فقد بينا أن حكم أهل الكتاب لا يثبت لغير [ ص: 101 ] أهل الكتابين . وقوله عليه السلام { علي } . : سنوا بهم سنة أهل الكتاب
دليل على أنه لا كتاب لهم ، وإنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم في حقن دمائهم ، وإقرارهم بالجزية لا غير ، وذلك أنهم لما كانت لهم شبهة كتاب ، غلب ذلك في تحريم دمائهم ، فيجب أن يغلب حكم التحريم لنسائهم وذبائحهم ، فإننا إذا غلبنا الشبهة في التحريم فتغليب الدليل الذي عارضته الشبهة في التحريم أولى ، ولم يثبت أن تزوج مجوسية ، وضعف حذيفة رواية من روى عن أحمد أنه تزوج مجوسية . وقال حذيفة : أبو وائل يقول : تزوج يهودية . وهو أوثق ممن روي عنه أنه تزوج مجوسية . وقال : : كانت امرأة ابن سيرين نصرانية . حذيفة
ومع تعارض الروايات لا يثبت حكم إحداهن إلا بترجيح ، على أنه لو ثبت ذلك عن ، فلا يجوز الاحتجاج به مع مخالفته الكتاب وقول سائر العلماء . وأما إقرارهم بالجزية ، فلأننا غلبنا حكم التحريم لدمائهم ، فيجب أن يغلب حكم التحريم في ذبائحهم ونسائهم . حذيفة