( 5122 ) مسألة ; قال : ( وابن السبيل ، وهو المنقطع به ، وله اليسار في بلده ، فيعطى من الصدقة ما يبلغه ) . ولا خلاف في استحقاقه وبقاء سهمه ، وابن السبيل هو [ ص: 335 ] المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده ، وله اليسار في بلده ، فيعطى ما يرجع به . وهذا قول ابن السبيل : هو الصنف الثامن من أهل الزكاة . ونحوه قال قتادة ، وأصحاب الرأي . وقال مالك ، هو المختار ، ومن يريد إنشاء السفر إلى بلد أيضا ، فيدفع إليهما ما يحتاجان إليه لذهابهما وعودهما ; لأنه يريد السفر لغير معصية ، فأشبه المجتاز . الشافعي
ولنا ، أن ابن السبيل هو الملازم للطريق الكائن فيها ، كما يقال : ولد الليل . للذي يكثر الخروج فيه ، والقاطن في بلده ليس في طريق ، ولا يثبت له حكم الكائن فيها ، ولهذا لا يثبت له حكم السفر بهمه به دون فعله ، ولأنه لا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب دون من هو في وطنه ومنزله ، وإن انتهت به الحاجة منتهاها ، فوجب أن يحمل المذكور في الآية على الغريب دون غيره ، وإنما يعطى وله اليسار في بلده ; لأنه عاجز عن الوصول إليه ، والانتفاع به ، فهو كالمعدوم في حقه . فإن كان ابن السبيل فقيرا في بلده ، أعطي لفقره وكونه ابن السبيل ، لوجود الأمرين فيه ، ويعطى لكونه ابن سبيل قدر ما يوصله إلى بلده ; لأن الدفع إليه للحاجة إلى ذلك .
فتقدر بقدره ، وتدفع إليه وإن كان موسرا في بلده إذا كان محتاجا في الحال ; لأنه عاجز عن الوصول إلى ماله ، فصار كالمعدوم . وإن رده ; لأنه أخذه للحاجة ، وقد حصل الغنى بدونه ، فأشبه ما لو أخذ لغزو فلم يغز . وإن كان فقيرا ، أو اتصل بسفره الفقر ، أخذ الفضل لفقره ; لأنه إن فات الاستحقاق بكونه ابن سبيل ، حصل الاستحقاق بجهة أخرى . وإن كان غارما ، أخذ الفضل لغرمه . فضل معه شيء بعد رجوعه إلى بلده