( 5078 ) الفصل الثالث : أن ، ولا اختلاف في هذا بين القائلين بوجوب الخمس فيهما ، فإن القائل بوجوب الخمس في الفيء غير من قاله من أصحابنا الخمس مما يجب خمسه من الفيء والغنيمة شيء واحد ، في مصرفهما ، وحكمهما ، وقد وافق على هذا ، فإنه قال : في الفيء والغنيمة يجتمعان في أن فيهما الخمس لمن سماه الله تعالى : يعني في سورة الأنفال ، في قوله سبحانه وتعالى : { الشافعي واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } . وفي سورة الحشر ، في قوله تعالى : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى } الآية ، والمسمون في الآيتين شيء واحد .