( 5062 ) فصل . بغير خلاف . قال : والمودع أمين ، والقول قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ، ثم ذكر أنها ضاعت ، أن القول قوله . وقال أكثرهم : مع يمينه . وإن ادعى ردها على صاحبها ، فالقول قوله مع يمينه أيضا . وبه قال ابن المنذر ، الثوري ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وبه قال إن كان دفعها إليه بغير بينة . وإن كان أودعه ببينة لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة مالك
ولنا ، أنه أمين لا منفعة له في قبضها ، فقبل قوله في الرد بغير بينة ، كما لو أودع بغير بينة . وإن قال : دفعتها إلى فلان بأمرك . فأنكر مالكها الإذن في دفعها ، فالقول قول المودع . نص عليه ، في رواية أحمد ابن منصور . وهو قول . وقال ابن أبي ليلى ، مالك ، والثوري والعنبري ، ، وأصحاب الرأي : القول قول المالك ; لأن الأصل عدم الإذن ، وله تضمينه . ولنا ، أنه ادعى دفعا يبرأ به من الوديعة ، فكان القول قوله ، كما لو ادعى ردها على مالكها . ولو اعترف المالك بالإذن ، ولكن قال : لم يدفعها . فالقول قول المستودع أيضا ، ثم ننظر في المدفوع إليه ; فإن أقر أنه قبضه ، وكان الدفع في دين ، فقد برئ الكل ، وإن أنكر . والشافعي
فالقول قوله مع يمينه . وقد ذكر أصحابنا أن الدافع يضمن ; لكونه قضى الدين بغير بينة ، ولا يجب اليمين على صاحب الوديعة ; لأن المودع مفرط ، لكونه أذن في قضاء يبرئه من الحق ولم يبرأ بدفعه ، فكان ضامنا ، سواء صدقه أو كذبه . وإن أمره بدفعه وديعة ، لم يحتج إلى بينة ، لأن المودع يقبل قوله في التلف والرد ، فلا فائدة في الإشهاد عليه . فعلى هذا يحلف المودع ، ويبرأ ، ويحلف الآخر ويبرأ أيضا ، ويكون ذهابها من مالكها .