( 5034 ) مسألة ; قال : هذه المسألة محمولة على أن المعتق لم يخلف عصبة من نسبه ، ولا وارثا منهم ، إذ لو خلف وارثا من نسبه أو عصبته ، كانوا أحق بميراثه وعقله من عصبات مولاه وولده ، فليس في ذلك إشكال . وإذا لم يخلف إلا ابن مولاه وعصبة مولاه ، فماله لابن مولاه ; لأنه أقرب عصبات المعتق ، وعقله إن جنى جناية على عصبة مولاه إن كان المعتق امرأة ; لما روى ( ومن أعتق عبدا ، فولاؤه لابنه ، وعقله على عصبته ) إبراهيم قال : اختصم علي في مولى والزبير صفية فقال : مولى عمتي وأنا أعقل عنه ، وقال علي : مولى أمي وأنا أرثه . فقضى الزبير عمر بالميراث ، وقضى على للزبير بالعقل . ذكر هذا الإمام علي ، ورواه أحمد سعيد في " السنن " وغيره ،
وهي قضية مشهورة ، وعن الشعبي قال : قضى بولاء صفية دون للزبير ، وقضي بولاء العباس أم هانئ لجعدة بن هبيرة دون . ولا يمتنع كون العقل على العصبة والميراث [ ص: 298 ] لغيرهم ، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراث التي قتلت هي وجنينها لبنيها ، وعقلها على العصبة علي
وقد روى زياد بن أبي مريم { } . وإنما حملنا مسألة ، أن امرأة أعتقت عبدا لها ، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ، ثم توفي مولاها من بعدها ، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه ، فقال عليه السلام : ميراثه لابن المرأة . فقال أخوها : لو جر جريرة كانت علي ، ويكون ميراثه لهذا ، قال : نعم على ما إذا كان المعتق امرأة ; لأن الأخبار التي رويناها إنما وردت فيها ، ولأن المرأة لا تعقل ، وابنها ليس من عشيرتها ، فلا تعقل عن معتقها ، وعقل عنها عصباتها من عشيرتها . أما الرجل المعتق ، فإنه يعقل عن معتقه ; لأنه عصبة من أهل العقل الخرقي
ويعقل ابنه وأبوه ; لأنهما من عصباته وعشيرته ، فلا يلحق ابنه في نفي العقل عنه بابن المرأة . والله أعلم .