( 5015 ) فصل بحال . في قول أكثر أهل العلم . وحكي عن : إذا انجر الولاء إلى موالي الأب ثم انقرضوا ، عاد الولاء إلى بيت المال ، ولم يرجع إلى موالي الأم رضي الله عنهما ، أنه يعود إلى موالي الأم . والأول أصح ; لأن الولاء جرى مجرى الانتساب ، ولو انقرض الأب وآباؤه لم تعد النسبة إلى الأم ، كذلك الولاء . فإذا ثبت هذا فولدت بعد عتق الأب ، كان ولاء ولدها لموالي أبيه ابن عباس
بلا خلاف . فإن نفاه باللعان ، عاد ولاؤه إلى موالي الأم ; لأنا نتبين أنه لم يكن له أب ينتسب إليه . فإن عاد فاستلحقه ، عاد الولاء إلى موالي الأب .