( 4970 ) فصل : وإذا ، فيحتمل أن يثبت الميراث لمن علم استهلاله دون من شككنا فيه ; لأن الأصل عدم استهلاله . فعلى هذا الاحتمال ، إن علم المستهل بعينه ، فهو الوارث وحده ، وإن جهل عينه ، كان كما لو استهل واحد منهما لا بعينه . وقال الفرضيون : يعمل على الأحوال ، فيعطى كل وارث اليقين ، ويوقف الباقي ولدت الحامل توأمين ، فسمع الاستهلال من أحدهما ، ثم سمع مرة أخرى ، فلم يدر أهو من الأول ، أو من الثاني
ومن مسائل ذلك ؟ فقيل : إن كان منهما جميعا ، فقد ماتتا عن أربعة من ستة ، ولا يعلم أولهما موتا ، فحكمهما حكم الغرقى ، فمن ذهب إلى أنه لا تورث إحداهما من الأخرى ، قال : قد خلفتا أما وأختا وعما ، فتصح من ثمانية عشر ، وإن كان الاستهلال من واحدة ، فقد ماتت عن ثلاثة من ستة [ ص: 262 ] فتصح من اثني عشر . : أم حامل وأخت لأب وعم ، ولدت الأم بنتين ، فاستهلت إحداهما ، ثم سمع الاستهلال مرة أخرى ، فلم يدر هل استهلت الأخرى ، أو تكرر من واحدة
وبينهما موافقة بالسدس ، فتصير ستة وثلاثين ، للأم اثنا عشر ، وللأخت كذلك ، وللعم تسعة ونقف ثلاثة ، تدعي الأم منها سهمين ، والعم سهما ، وتدعيها الأخت كلها ، فيكون سهمان بينها وبين الأم ، وسهم بينها وبين العم ؟ فإن كان الاستهلال تكرر من البنت ، فهي الأكدرية ، وماتت عن أربعة ، بين أمها وجدها ، فتصح من أحد وثمانين ، وإن تكرر من الأخ لم يرث شيئا ، والمسألة من ستة ، للجد منها سهم ، وإن كان منهما ، فللأم السدس ، وللزوج النصف ، وللجد السدس ، ولهما السدس على ثلاثة ، فتصح من ثمانية عشر ، والثلاثة التي لهما بين الجد والأم على ثلاثة . . زوج وجد وأم حامل ، ولدت ابنا ، وبنتا ، فاستهل أحدهما ، ثم سمع الاستهلال مرة أخرى ، فلم يدر ممن هو
فصار للأم أربعة ، وللجد خمسة وثمانية عشر ، توافق أحدا وثمانية بالأتساع ، فتصير مائة واثنين وستين ، للزوج حقه من الأكدرية أربعة وخمسون ، وللأم تسعا المال من مسألة استهلالهما معا ، ستة وثلاثون ، وللجد السدس من مسألة استهلال الأخ وحده ، سبعة وعشرون ، يبقى خمسة وأربعون ، يدعي الزوج منها سبعة وعشرين ، والأم ثمانية عشر ، ويدعي منها الجد سبعة وثلاثين ، وتعول الثمانية الفاضلة للأم ، فيحتمل أن تدفع إليها ; لأن الزوج والجد يقران لها بها .