الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4970 ) فصل : وإذا ولدت الحامل توأمين ، فسمع الاستهلال من أحدهما ، ثم سمع مرة أخرى ، فلم يدر أهو من الأول ، أو من الثاني ، فيحتمل أن يثبت الميراث لمن علم استهلاله دون من شككنا فيه ; لأن الأصل عدم استهلاله . فعلى هذا الاحتمال ، إن علم المستهل بعينه ، فهو الوارث وحده ، وإن جهل عينه ، كان كما لو استهل واحد منهما لا بعينه . وقال الفرضيون : يعمل على الأحوال ، فيعطى كل وارث اليقين ، ويوقف الباقي

                                                                                                                                            ومن مسائل ذلك : أم حامل وأخت لأب وعم ، ولدت الأم بنتين ، فاستهلت إحداهما ، ثم سمع الاستهلال مرة أخرى ، فلم يدر هل استهلت الأخرى ، أو تكرر من واحدة ؟ فقيل : إن كان منهما جميعا ، فقد ماتتا عن أربعة من ستة ، ولا يعلم أولهما موتا ، فحكمهما حكم الغرقى ، فمن ذهب إلى أنه لا تورث إحداهما من الأخرى ، قال : قد خلفتا أما وأختا وعما ، فتصح من ثمانية عشر ، وإن كان الاستهلال من واحدة ، فقد ماتت عن ثلاثة من ستة [ ص: 262 ] فتصح من اثني عشر .

                                                                                                                                            وبينهما موافقة بالسدس ، فتصير ستة وثلاثين ، للأم اثنا عشر ، وللأخت كذلك ، وللعم تسعة ونقف ثلاثة ، تدعي الأم منها سهمين ، والعم سهما ، وتدعيها الأخت كلها ، فيكون سهمان بينها وبين الأم ، وسهم بينها وبين العم . زوج وجد وأم حامل ، ولدت ابنا ، وبنتا ، فاستهل أحدهما ، ثم سمع الاستهلال مرة أخرى ، فلم يدر ممن هو ؟ فإن كان الاستهلال تكرر من البنت ، فهي الأكدرية ، وماتت عن أربعة ، بين أمها وجدها ، فتصح من أحد وثمانين ، وإن تكرر من الأخ لم يرث شيئا ، والمسألة من ستة ، للجد منها سهم ، وإن كان منهما ، فللأم السدس ، وللزوج النصف ، وللجد السدس ، ولهما السدس على ثلاثة ، فتصح من ثمانية عشر ، والثلاثة التي لهما بين الجد والأم على ثلاثة .

                                                                                                                                            فصار للأم أربعة ، وللجد خمسة وثمانية عشر ، توافق أحدا وثمانية بالأتساع ، فتصير مائة واثنين وستين ، للزوج حقه من الأكدرية أربعة وخمسون ، وللأم تسعا المال من مسألة استهلالهما معا ، ستة وثلاثون ، وللجد السدس من مسألة استهلال الأخ وحده ، سبعة وعشرون ، يبقى خمسة وأربعون ، يدعي الزوج منها سبعة وعشرين ، والأم ثمانية عشر ، ويدعي منها الجد سبعة وثلاثين ، وتعول الثمانية الفاضلة للأم ، فيحتمل أن تدفع إليها ; لأن الزوج والجد يقران لها بها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية