[ ص: 260 ] فصل ; أحدهما ، أن يعلم أنه كان موجودا حال الموت ، ويعلم ذلك بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر ، فإن أتت به لأكثر من ذلك نظرنا ، فإن كان لها زوج أو سيد يطؤها لم يرث ، إلا أن يقر الورثة أنه كان موجودا حال الموت ، وإن كانت لا توطأ ، إما لعدم الزوج ، أو السيد ، وإما لغيبتهما ، أو اجتنابهما الوطء ، عجزا أو قصدا أو غيره ، ورث ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل وذلك أربع سنين في أصح الروايتين ، وفي الأخرى سنتان : ولا يرث الحمل إلا بشرطين
والثاني ، أن تضعه حيا ، فإن وضعته ميتا لم يرث ، في قولهم جميعا ، واختلف فيما يثبت به الميراث من الحياة ، واتفقوا على أنه إذا استهل صارخا ورث ، وورث . وقد روى أبو داود بإسناده ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { أبي هريرة } . وروى : إذا استهل المولود ورث بإسناده ، عن ابن ماجه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . واختلفوا فيما سوى الاستهلال ، فقالت طائفة : لا يرث حتى يستهل ، ولا يقوم غيره مقامه ، ثم اختلفوا في الاستهلال ما هو ؟ فقالت طائفة : لا يرث حتى يستهل صارخا جابر
فالمشهور عن رضي الله عنه أنه لا يرث حتى يستهل . وروي ذلك عن أحمد ، ابن عباس ، والحسن بن علي ، وأبي هريرة ، وجابر ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، وشريح والحسن ، ، وابن سيرين ، والنخعي والشعبي ، ، وربيعة ، ويحيى بن سعيد ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، ومالك ، وأبي عبيد وإسحاق ; لأن مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم { } : إذا استهل المولود ورث
أنه لا يرث بغير الاستهلال ، وفي لفظ ذكره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصبي المنفوس { ابن سراقة } . ولأن الاستهلال لا يكون إلا من حي ، والحركة تكون من غير حي ، فإن اللحم يختلج سيما إذا خرج من مكان ضيق ، فتضامت أجزاؤه ، ثم خرج إلى مكان فسيح فإنه يتحرك من غير حياة فيه ، ثم إن كانت فيه حياة ، فلا نعلم كونها مستقرة . : إذا وقع صارخا فاستهل ورث ، وتمت ديته ، وسمي ، وصلي عليه ، وإن وقع حيا ولم يستهل صارخا ، لم تتم ديته ، وفيه غرة ; عبد ، أو أمة ، على العاقلة
لاحتمال أن تكون كحركة المذبوح ، فإن الحيوانات تتحرك بعد الذبح حركة شديدة ، وهي في حكم الميت ، واختلف في الاستهلال ما هو ؟ فقيل : هو الصراخ خاصة . وهذا قول من ذكرنا في هذه المسألة . ورواه أبو طالب ، عن ، فقال : لا يرث إلا من استهل صارخا . وإنما سمي الصراخ من الصبي الاستهلال تجوزا ، والأصل فيه أن الناس إذا رأوا الهلال صاحوا عند رؤيته ، واجتمعوا ، وأراه بعضهم بعضا ، فسمي الصوت عند استهلال الهلال استهلالا ، ثم سمي الصوت من الصبي المولود استهلالا ; لأنه صوت عند وجود شيء يجتمع له ، ويفرح به أحمد
وروى ، عن يوسف بن موسى ، أنه قال : يرث السقط ويورث ، إذا استهل . فقيل له : ما استهلاله ؟ قال : إذا صاح أو عطس أو بكى . فعلى هذا كل صوت يوجد منه ، تعلم به حياته ، فهو استهلال . وهذا قول أحمد الزهري ، والقاسم بن محمد ; لأنه صوت علمت به حياته ، فأشبه الصراخ . وعن رواية ثالثة ، إذا علمت حياته بصوت أو حركة أو رضاع أو غيره ، ورث ، وثبت له أحكام المستهل ، لأنه حي فتثبت له أحكام الحياة ، كالمستهل . وبهذا قال أحمد ، الثوري والأوزاعي ، ، والشافعي ، وأصحابه ، وأبو حنيفة وداود
وإن خرج بعضه حيا فاستهل ، ثم انفصل باقيه ميتا ، لم يرث . وبهذا قال رضي الله عنه . وقال الشافعي ، وأصحابه : إذا خرج أكثره فاستهل ثم مات ، ورث ; لقوله عليه السلام { أبو حنيفة } . ولنا ، أنه لم يخرج جميعه ، فأشبه ما لو مات قبل خروج أكثره . : إذا استهل المولود ورث