( 4592 ) فصل : وتستحب
nindex.php?page=treesubj&link=14251_25982الوصية بجزء من المال لمن ترك خيرا ; لأن الله تعالى قال {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180 : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية } . فنسخ الوجوب ، وبقي الاستحباب في حق من لا يرث وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43376 : يا ابن آدم ، جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك ، لأطهرك وأزكيك } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11188 : إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم } . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وقال
الشعبي : من أوصى بوصية ، فلم يجر ، ولم يحف ، كان له من الأجر مثل ما لو أعطاها وهو صحيح . وأما الفقير الذي له ورثة محتاجون ، فلا يستحب له أن يوصي ; لأن الله قال في الوصية {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180 : إن ترك خيرا } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4813 . وقال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=37لسعد : إنك أن تدع ورثتك أغنياء ، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس } . وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12966 : ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه لرجل أراد أن يوصي : إنك لن تدع طائلا ، إنما تركت شيئا يسيرا ، فدعه لورثتك .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أربعمائة دينار ليس فيها فضل عن الورثة . وروي عن
عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لها : لي ثلاثة آلاف درهم ، وأربعة أولاد ، أفأوصي ؟ فقالت : اجعل الثلاثة للأربعة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : من ترك سبعمائة درهم ليس عليه وصية . وقال
عروة : دخل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي على صديق له يعوده ، فقال الرجل : إني أريد أن أوصي . فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : إن الله تعالى يقول {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180 : إن ترك خيرا } ، وإنك إنما تدع شيئا يسيرا ، فدعه لورثتك . واختلف أهل العلم في
nindex.php?page=treesubj&link=14253_14255القدر الذي لا تستحب لمالكه ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا ترك دون الألف لا تستحب الوصية . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أربعمائة دينار . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا ترك الميت سبعمائة درهم ، فلا يوصي . وقال : من ترك ستين دينارا ، ما ترك خيرا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : الخير ثمانون دينارا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : ألف وخمسمائة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : القليل أن يصيب أقل الورثة سهما خمسون درهما . والذي يقوى عندي ، أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة ، فلا تستحب الوصية ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من الوصية بقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4808 : أن تترك ورثتك أغنياء ، خير من أن تدعهم عالة } . ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي ، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم ، كان تركه لهم كعطيتهم إياه ، فيكون ذلك أفضل من الوصية به لغيرهم ، فعند هذا يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم ، وغناهم وحاجتهم ، فلا يتقيد بقدر من المال . والله أعلم . وقد قال
الشعبي : ما من مال أعظم أجرا ، من مال يتركه الرجل لولده ، يغنيهم به عن الناس .
( 4592 ) فَصْلٌ : وَتُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=14251_25982الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ مِنْ الْمَالِ لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180 : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ } . فَنُسِخَ الْوُجُوبُ ، وَبَقِيَ الِاسْتِحْبَابُ فِي حَقِّ مَنْ لَا يَرِثُ وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43376 : يَا ابْنَ آدَمَ ، جَعَلْت لَكَ نَصِيبًا مِنْ مَالِكِ حِينَ أَخَذْت بِكَظْمِك ، لِأُطَهِّركَ وَأُزَكِّيَكَ } . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11188 : إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ } . رَوَاهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ . وَقَالَ
الشَّعْبِيُّ : مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ، فَلَمْ يَجُرْ ، وَلَمْ يَحُفَّ ، كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا لَوْ أَعْطَاهَا وَهُوَ صَحِيحٌ . وَأَمَّا الْفَقِيرُ الَّذِي لَهُ وَرَثَةٌ مُحْتَاجُونَ ، فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُوصِيَ ; لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي الْوَصِيَّةِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180 : إنْ تَرَكَ خَيْرًا } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4813 . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=37لِسَعْدٍ : إنَّك أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَك أَغْنِيَاءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ } . وَقَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12966 : ابْدَأْ بِنَفْسِك ، ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ } . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِرَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ : إنَّك لَنْ تَدَعَ طَائِلًا ، إنَّمَا تَرَكْت شَيْئًا يَسِيرًا ، فَدَعْهُ لِوَرَثَتِكَ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ لَيْسَ فِيهَا فَضْلٌ عَنْ الْوَرَثَةِ . وَرُوِيَ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهَا : لِي ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَأَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ ، أَفَأُوصِي ؟ فَقَالَتْ : اجْعَلْ الثَّلَاثَةَ لِلْأَرْبَعَةِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ تَرَكَ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَصِيَّةٌ . وَقَالَ
عُرْوَةُ : دَخَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ عَلَى صَدِيقٍ لَهُ يَعُودُهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ . فَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180 : إنْ تَرَكَ خَيْرًا } ، وَإِنَّك إنَّمَا تَدَعُ شَيْئًا يَسِيرًا ، فَدَعْهُ لِوَرَثَتِكَ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=14253_14255الْقَدْرِ الَّذِي لَا تُسْتَحَبُّ لِمَالِكِهِ ، فَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : إذَا تَرَكَ دُونَ الْأَلْفِ لَا تُسْتَحَبُّ الْوَصِيَّةُ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ، أَرْبَعمِائَةِ دِينَارٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : إذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَلَا يُوصِي . وَقَالَ : مَنْ تَرَكَ سِتِّينَ دِينَارًا ، مَا تَرَكَ خَيْرًا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ : الْخَيْرُ ثَمَانُونَ دِينَارًا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيُّ : أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : الْقَلِيلُ أَنْ يُصِيبَ أَقَلُّ الْوَرَثَةِ سَهْمًا خَمْسُونَ دِرْهَمًا . وَاَلَّذِي يَقْوَى عِنْدِي ، أَنَّهُ مَتَى كَانَ الْمَتْرُوكُ لَا يَفْضُلُ عَنْ غِنَى الْوَرَثَةِ ، فَلَا تُسْتَحَبُّ الْوَصِيَّةُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّلَ الْمَنْعَ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4808 : أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً } . وَلِأَنَّ إعْطَاءَ الْقَرِيبِ الْمُحْتَاجِ خَيْرٌ مِنْ إعْطَاءِ الْأَجْنَبِيِّ ، فَمَتَى لَمْ يَبْلُغْ الْمِيرَاثُ غِنَاهُمْ ، كَانَ تَرْكُهُ لَهُمْ كَعَطِيَّتِهِمْ إيَّاهُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِهِ لِغَيْرِهِمْ ، فَعِنْدَ هَذَا يَخْتَلِفُ الْحَالُ بِاخْتِلَافِ الْوَرَثَةِ فِي كَثْرَتِهِمْ وَقِلَّتِهِمْ ، وَغِنَاهُمْ وَحَاجَتِهِمْ ، فَلَا يَتَقَيَّدُ بِقَدْرٍ مِنْ الْمَالِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ قَالَ
الشَّعْبِيُّ : مَا مِنْ مَالٍ أَعْظَمُ أَجْرًا ، مِنْ مَالٍ يَتْرُكُهُ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ ، يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ النَّاسِ .