( 4320 ) فصل : وفي وجهان أحدهما لا تصح إجارته ، مبنيا على أنه لا يصح بيعه ، وعلة ذلك إجلال كلام الله وكتابه عن المعاوضة به ، وابتذاله بالثمن في البيع ، والأجر في الإجارة . والثاني ، تجوز إجارته . وهو مذهب إجارة المصحف ; لأنه انتفاع مباح ، تجوز الإعارة من أجله ، فجازت فيه الإجارة ، كسائر الكتب ، فأما الشافعي سائر الكتب الجائز بيعها ، فتجوز إجارتها
ومقتضى مذهب أنها لا تجوز إجارتها ; لأنه علل منع إجارة المصحف بأنه ليس في ذلك أكثر من النظر إليه ، ولا تجوز الإجارة لمثل ذلك ، بدليل أنه لا يجوز أن يستأجر سقفا لينظر إلى عمله وتصاويره ، أو شمعا ليتجمل به . ولنا أنه انتفاع مباح يحتاج إليه ، وتجوز الإعارة له ، فجازت إجارته كسائر المنافع . وفارق النظر إلى السقف ; فإنه لا حاجة إليه ، ولا جرت العادة بالإعارة من أجله . وفي مسألتنا يحتاج إلى القراءة في الكتب ، والتحفظ منها ، والنسخ والسماع منها والرواية ، وغير ذلك من الانتفاع المقصود المحتاج إليه . أبي حنيفة