الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4114 ) فصل : ولو دفع إلى رجل بستانا ، فقال : ما زرعت فيه من حنطة فلي ربعه ، وما زرعت من شعير فلي ثلثه وما زرعت من باقلا فلي نصفه لم يصح ; لأن ما يزرعه من كل واحد من هذه الأصناف مجهول القدر ، فجرى مجرى ما لو شرط له في المساقاة ثلث هذا النوع ، ونصف هذا النوع الآخر ، وهو جاهل بما فيه منهما

                                                                                                                                            وإن قال : إن زرعتها حنطة فلي ربعها ، وإن زرعتها شعيرا فلي ثلثه ، وإن زرعتها باقلا فلي نصفه . لم يصح أيضا ; لأنه لا يدري ما يزرعه ، فأشبه ما لو قال : بعتك بعشرة صحاح ، أو أحد عشرة مكسرة . وفيه وجه آخر ، أنه يصح ، بناء على قوله في الإجارة : إن خطته روميا فلك درهم ، وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم

                                                                                                                                            فإنه يصح في المنصوص عنه ، فيخرج ها هنا مثله . وإن قال : ما زرعتها من شيء فلي نصفه . صح ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقى أهل خيبر بشطر ما يخرج منها ، من ثمر أو زرع } . ولو جعل له في المزارعة ثلث الحنطة ، ونصف الشعير ، وثلثي الباقلا ، [ ص: 230 ] وبينا قدر ما يزرع من كل واحد من هذه الأنواع ، إما بتقدير البذر ، وإما بتقدير المكان وتعيينه ، أو بمساحته ، مثل أن قال : تزرع هذا المكان حنطة ، وهذا شعيرا ، أو تزرع مدين حنطة ، ومدين شعيرا ، أو تزرع قفيزا حنطة وقفيزين شعيرا . جاز ; لأن كل واحد من هذه طريق إلى العلم ، فاكتفي به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية