( 4114 ) فصل : ولو لم يصح ; لأن ما يزرعه من كل واحد من هذه الأصناف مجهول القدر ، فجرى مجرى ما لو شرط له في المساقاة ثلث هذا النوع ، ونصف هذا النوع الآخر ، وهو جاهل بما فيه منهما دفع إلى رجل بستانا ، فقال : ما زرعت فيه من حنطة فلي ربعه ، وما زرعت من شعير فلي ثلثه وما زرعت من باقلا فلي نصفه
وإن قال : إن زرعتها حنطة فلي ربعها ، وإن زرعتها شعيرا فلي ثلثه ، وإن زرعتها باقلا فلي نصفه . لم يصح أيضا ; لأنه لا يدري ما يزرعه ، فأشبه ما لو قال : بعتك بعشرة صحاح ، أو أحد عشرة مكسرة . وفيه وجه آخر ، أنه يصح ، بناء على قوله في الإجارة : إن خطته روميا فلك درهم ، وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم
فإنه يصح في المنصوص عنه ، فيخرج ها هنا مثله . وإن قال : ما زرعتها من شيء فلي نصفه . صح ; { خيبر بشطر ما يخرج منها ، من ثمر أو زرع } . ولو جعل له في المزارعة ثلث الحنطة ، ونصف الشعير ، وثلثي الباقلا ، [ ص: 230 ] وبينا قدر ما يزرع من كل واحد من هذه الأنواع ، إما بتقدير البذر ، وإما بتقدير المكان وتعيينه ، أو بمساحته ، مثل أن قال : تزرع هذا المكان حنطة ، وهذا شعيرا ، أو تزرع مدين حنطة ، ومدين شعيرا ، أو تزرع قفيزا حنطة وقفيزين شعيرا . جاز ; لأن كل واحد من هذه طريق إلى العلم ، فاكتفي به . لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقى أهل