( 4000 ) فصل : وقال وإن كسر صليبا ، أو مزمارا ، أو طنبورا ، أو صنما ، لم يضمنه . : إن كان ذلك إذا فصل يصلح لنفع مباح وإذا كسر لم يصلح لنفع مباح ، لزمه ما بين قيمته مفصلا ومكسورا ; لأنه أتلف بالكسر ما له قيمة ، وإن كان لا يصلح لمنفعة مباحة ، لم يلزمه ضمانه . وقال الشافعي : يضمن . أبو حنيفة
ولنا ، أنه لا يحل بيعه ، فلم يضمنه ، كالميتة ، والدليل على أنه لا يحل بيعه قول النبي صلى الله عليه وسلم { } متفق عليه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام } بعثت بمحق القينات والمعازف .