( 3504 ) فصل : وإذا لم يجز ، كرهه صالحه على المؤجل ببعضه حالا ، زيد بن ثابت - وقال : نهى وابن عمر أن تباع العين بالدين عمر وسعيد بن المسيب والقاسم ، وسالم والحسن ، والشعبي ، ، ومالك ، والشافعي ، والثوري ، وابن عيينة وهشيم ، ، وأبو حنيفة وإسحاق .
وروي عن ، ابن عباس ، والنخعي ، أنه لا بأس به . وعن وابن سيرين الحسن ، أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله ; لأنهما تبايعا العروض بما في الذمة ، فصح كما لو اشتراها بثمن مثلها . ولعل وابن سيرين يحتج بأن التعجيل جائز والإسقاط وحده جائز ، فجاز الجمع بينهما ، كما لو فعلا ذلك من غير مواطأة عليه . ابن سيرين
ولنا ، أنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته ، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز ، كما لا يجوز أن يعطيه عشرة حالة بعشرين مؤجلة . ولأنه يبيعه عشرة بعشرين ، فلم يجز ، كما لو كانت معيبة ، ويفارق ما إذا كان من غير مواطأة ولا عقد ; لأن كل واحد منهما متبرع ببذل حقه من غير عوض . ولا يلزم من جواز ذلك جوازه في العقد ، أو مع الشركة كبيع درهم بدرهمين .
ويفارق ما إذا اشترى العروض بثمن مثلها ; لأنه لم [ ص: 317 ] يأخذ عن الحلول عوضا ، فأما إن صالحه عن ألف حالة بنصفها مؤجلا ، فإن فعل ذلك اختيارا منه ، وتبرعا به ، صح الإسقاط ، ولم يلزم التأجيل ; لأن الحال لا يتأجل بالتأجيل ، على ما ذكرنا فيما مضى ، والإسقاط صحيح . وإن فعله لمنعه من حقه بدونه ، أو شرط ذلك في الوفاء ، لم يسقط شيء أيضا . على ما ذكرنا في أول الباب .
وذكر في هذا روايتين ، أصحهما لا يصح . وما ذكرنا من التفصيل أولى ، إن شاء الله تعالى . أبو الخطاب