( 3308 ) فصل : ولو ، لم يصح ، إلا أن يرهنه المشتري والخيار له وحده ، فيصح تصرفه ، ويبطل خياره . ذكره رهن المبيع في مدة الخيار أبو بكر وهو مذهب وكذلك بيعه وتصرفاته . ولو الشافعي لم يصح ; لأنه رهن مالا يملكه . أفلس المشتري ، فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها قبل الرجوع فيها
وكذلك لو رهن الأب العين التي وهبها لابنه قبل رجوعه فيها ، لم يصح ; لما ذكرناه ، في ذلك وجهان ; أحدهما ، يصح ; لأن له استرجاع العين ، فتصرفه فيها يدل على رجوعه فيها . ولنا ، أنه رهن ما لا يملكه . بغير إذن المالك ، ولا ولاية عليه ، فلم يصح ، كما لو رهن الزوج نصف الصداق قبل الدخول . وللشافعي