( 2559 ) فصل : ثلاثة : طواف الزيارة ، وهو ركن الحج ، لا يتم إلا به ، بغير خلاف . وطواف القدوم ، وهو سنة ، لا شيء على تاركه . وطواف الوداع ، واجب ، ينوب عنه الدم إذا تركه . وبهذا قال والأطوفة المشروعة في الحج ، وأصحابه ، أبو حنيفة . وقال والثوري : على تارك طواف القدوم دم ، ولا شيء على تارك طواف الوداع . وحكي عن مالك كقولنا في طواف الوداع ، وكقوله في طواف القدوم . وما عدا هذه الأطوفة فهو نفل ، ولا يشرع في حقه أكثر من سعي واحد ، بغير خلاف علمناه . الشافعي
قال : لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، بين جابر الصفا والمروة ، إلا طوافا واحدا ، طوافه الأول . رواه . ولا يكون السعي إلا بعد طواف ، فإن سعى مع طواف القدوم ، لم يسع بعده ، وإن لم يسع معه ، سعى مع طواف الزيارة . مسلم