( 2076 ) فصل : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=2448أكل شاكا في طلوع الفجر ، ولم يتبين الأمر ، فليس عليه قضاء ، وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وروي معنى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، رضي الله عنهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; يجب القضاء ; لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته ، فلا يسقط بالشك ، ولأنه أكل شاكا في النهار والليل ، فلزمه القضاء ، كما لو أكل شاكا في غروب الشمس . ولنا قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } .
مد الأكل إلى غاية التبين ، وقد يكون شاكا قبل التبين ، فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24602فكلوا ، واشربوا ، حتى يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم } وكان رجلا أعمى ، لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت . ولأن الأصل بقاء الليل ، فيكون زمان الشك منه ما لم يعلم يقين زواله ، بخلاف غروب الشمس ، فإن الأصل بقاء النهار ، فبنى عليه .
( 2076 ) فَصْلٌ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2448أَكَلَ شَاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ الْأَمْرَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَلَهُ الْأَكْلُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ طُلُوعَ الْفَجْرِ . نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ . وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ ،
وَالْأَوْزَاعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي . وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ; يَجِبُ الْقَضَاءُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الصَّوْمِ فِي ذِمَّتِهِ ، فَلَا يَسْقُطُ بِالشَّكِّ ، وَلِأَنَّهُ أَكَلَ شَاكًّا فِي النَّهَارِ وَاللَّيْلِ ، فَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ ، كَمَا لَوْ أَكَلَ شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ . وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ } .
مَدَّ الْأَكْلَ إلَى غَايَةِ التَّبَيُّنِ ، وَقَدْ يَكُونُ شَاكًّا قَبْلَ التَّبَيُّنِ ، فَلَوْ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لَحَرُمَ عَلَيْهِ الْأَكْلُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24602فَكُلُوا ، وَاشْرَبُوا ، حَتَّى يُؤَذِّنَ nindex.php?page=showalam&ids=100ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ } وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى ، لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْت أَصْبَحْت . وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ ، فَيَكُونُ زَمَانُ الشَّكِّ مِنْهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ يَقِينُ زَوَالِهِ ، بِخِلَافِ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَإِنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النَّهَارِ ، فَبَنَى عَلَيْهِ .