( 2038 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=2527والواجب في القضاء عن كل يوم يوم ، في قول عامة الفقهاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع : يصوم ثلاثة آلاف يوم . وعجب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من قولهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : من أفطر يوما متعمدا يصوم شهرا . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : يجب مكان كل يوم اثنا عشر يوما ; لأن رمضان يجزئ عن جميع السنة ، وهي اثنا عشر شهرا .
[ ص: 23 ]
ولنا قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فعدة من أيام أخر } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21205صم يوما مكانه } . رواه
أبو داود . ولأن القضاء يكون على حسب الأداء ، بدليل سائر العبادات ، ولأن القضاء لا يختلف بالعذر وعدمه ، بدليل الصلاة والحج ، وما ذكروه تحكم لا دليل عليه ، والتقدير لا يصار إليه إلا بنص أو إجماع ، وليس معهم واحد منهما . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة يبطل بالمعذور . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35607من أفطر يوما من رمضان متعمدا ، لم يقضه ، ولو صام الدهر } ، فقال : ليس يصح هذا الحديث .
( 2038 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=2527وَالْوَاجِبُ فِي الْقَضَاءِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَوْمٌ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَوَكِيعٌ : يَصُومُ ثَلَاثَةَ آلَافِ يَوْمٍ . وَعَجِبَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ مِنْ قَوْلِهِمَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : مِنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مُتَعَمِّدًا يَصُومُ شَهْرًا . وَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ : يَجِبُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ اثْنَا عَشَرَ يَوْمًا ; لِأَنَّ رَمَضَانَ يُجْزِئُ عَنْ جَمِيعِ السَّنَةِ ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا .
[ ص: 23 ]
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ الْمُجَامِعِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21205صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ } . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد . وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ الْأَدَاءِ ، بِدَلِيلِ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ ، وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْعُذْرِ وَعَدَمِهِ ، بِدَلِيلِ الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ ، وَمَا ذَكَرُوهُ تَحَكُّمُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ، وَالتَّقْدِيرُ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا . وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ يَبْطُلُ بِالْمَعْذُورِ . وَذُكِرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَحْمَدَ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35607مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَان مُتَعَمَّدًا ، لَمْ يَقْضِهِ ، وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ } ، فَقَالَ : لَيْسَ يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ .