( 1875 ) فصل : ومتى قلنا بالضم ، فإن ، فإننا إذا قلنا في أنواع الجنس : يؤخذ من كل نوع ما يخصه . فأولى أن يعتد ذلك في الأجناس المختلفة ، مع تفاوت مقاصدها ، إلا الذهب والفضة ، فإن في إخراج أحدهما عن الآخر روايتين . الزكاة تؤخذ من كل جنس على قدر ما يخصه ، ولا يؤخذ من جنس عن غيره